(هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقا قويا لاثبات قول سد الذرائع بل لان الذريعة تعطى حكم الشئ المتوصل بها إليه وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء فانه مستلزم لمنع الكلا ومنع الكلا حرام ووسيلة الحرام حرام والذريعة هي الوسيلة فهذا القسم وهو ماكان من الوسائل مستلزما لا نزاع فيه والعقد الاول ليس مستلزما للعقد الثاني لانه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذولهما أو بمنع مانع آخر فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذى هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذرائع وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما والذرائع التى تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها قال أبو العباس القرافى المالكى (وأما) الذرائع فقد اجمعت الامة على أنها ثلاثة أقسام (أحدها) معتبر اجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين والقاء السم في أطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حسدا (وثانيها) ملغى اجماعا كزراعه العنب فانه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سلم الاذره خشية الربا (وثالثها) مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القصة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا انتهى كلامه * فالذرائع هي الوسائل وهى مضطربة اضطرابا شديدا قد تكون واجبة وقد تكون حراما وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة وتختلف أيضا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بالغائها ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا ويكفي الاجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام القرافى فانه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في الاعتبار إذ لو كانت كذلك لاعتبرت مطلقا ولا بلغناه كذلك بل لا بد معها من فضل خاص يقتضى اعتبارها والغاءها فلا دليل في كلام الشافعي على اثبات قول له في مسألة العينة وبيوع الآجال (وأما) المسألتان اللتان تمسك بهما من قول بعض الاصحاب (فاما) مسالة الولى إذا باع على اليتيم شقصا له فيه شفعة وكون بعض الاصحاب قال بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول بعض الاصحاب
هذا هو الاصح في المذهب على ما قاله الرافعي في كتاب الشفعة ولكن لا متعلق له في ذلك لان العلة في ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبى وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن البخس فالتهمة المانعة كما أنه ليس له أن يبيع من نفسه وليس ذلك من سد الذرائع في شئ وهذا لو كان الولى أبا أو جدا جاز لهما الاخذ لوفور الشفقة وأما مسألة المريض إذا باع في مرض موته شقصا بدون ثمن المثل فالخلاف فيها على خمسة أوجه (أصحها) أنه يأخذ (وقيل) يصح البيع ولا يأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر وهو الاصح عند ابن الصباغ (وقيل) لا يصح البيع أصلا وهذا الوجه والاول من جملة أربعة
أوجه منقولة عن ابن سريج وظاهر هذين الوجهين الآخرين أنه يلزم مجئ مثله في مسألتنا هذه فقياس قول ابن الصباغ أنه لا يصح البيع الاول ولا الثاني وقياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثاني والحق ان كلا من الوجهين لا يلزم في مسألتنا هذه لامرين (أحدهما) بالفرق بين المسألتين فأن الشفيع مسلط على الاخذ من المشترى قهرا ومحاباة المريض للمشترى تبرع فهو بالمحاباة في هذه الصورة أوجد تبرعا يقدر الوارث على الاستبدال بأخذه بدون رضا المشترى فاشبه التبرع الحاصل من المريض للوارث فان أخذ الوارث قهرا من المشترى مثل قبوله من المريض بخلاف مسألتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثاني بل يفتقر إلى إيجاب وقبول وقد لا يوافقه المشترى عليه (والامر الثاني) أن التخريج في المذهب إنما يكون من أقوال الامام اما الوجوه المنقولة عن بعض الاصحاب فانما يلزم قائلها إذا لم يظهر فرق وقد ظهر الفرق والله أعلم)
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 01:19 ص]ـ
رأي الشافعي له اعتباره ونحترم كل العلماء ونحترم آراءهم
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[29 - 08 - 10, 11:34 م]ـ
السائل الفاضل:
مزيد على ماذكر فإن الخلاف لفظي والتطبيقات مستفيضة في جميع كتب المذاهب المعتبرة.
ولعلي أزودك برسالة الماجستير الخاصة بي فهي تكشف هذا الجانب لك بحول الله وقوته.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 08 - 10, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[30 - 08 - 10, 02:04 ص]ـ
السائل الفاضل:
مزيد على ماذكر فإن الخلاف لفظي والتطبيقات مستفيضة في جميع كتب المذاهب المعتبرة.
ولعلي أزودك برسالة الماجستير الخاصة بي فهي تكشف هذا الجانب لك بحول الله وقوته.
لا تنساني أيها الفاضل
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[30 - 08 - 10, 11:03 ص]ـ
لا تنساني أيها الفاضل
إن شاء الله ... حال الأنتهاء من صفها للطباعة.