ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا العلياء الواحدي على مداخلتك الطيبة ....
في الحقيقة أنا أقصد من الإجماع: الإجماع المعتبر بلا شك، و الذي أسأل عنه هو التخصيص بالإجماع المعتبر، و أن هناك من يرى أن المخصص هو الإجماع، و آخرون يرون أن المخصص هو المستند الذي بني عليه الإجماع و ليس الإجماع نفسه.
و الشيخ الذي سألته كان على عجلة من أمره فلم يسعفه الوقت ليجيبني بالتفصيل ....
بارك الله فيك أخي الفاضل و ننتظر منك مداخلات و إضافات أخرى ....
وفق الله الجميع
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:11 ص]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
بارك الله فيك ياأبا همام ............
مقصودي أننا إذا اتفقنا على ان اجماع الصحابة لايكون الا لدليل ثبت عندهم،فإننا لا نتوقف حينئذ في القول بإن المخصص هو ذلك الدليل الذي ثبت عندهم،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:54 ص]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
وفقك الله وسدد خطاك
كلامك غير صحيح يا أخي الفاضل، والعجيب أنك نقلت عليه الإجماع مع أن الإجماع على خلافه!
ولو جاز أن تجمع الأمة في العصور المتأخرة على تخصيص بعض العمومات التي هي على عمومها لجاز أيضا أن تجمع الأمة على مخالفة نص شرعي مخالفة صريحة، ولجاز حينئذ أن تجتمع الأمة كلها في عصر متأخر على الضلالة، وهو خلاف النصوص المتواترة.
فالخلاصة أن الإجماع ثبت بالأدلة أنه حجة شرعية، والأدلة لا تفرق بين إجماع الصحابة وغيره، فمن يرى أن الإجماع حجة يلزمه أن يجعله حجة مطلقا.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 11:45 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
كلامك غير صحيح يا أخي الفاضل، والعجيب أنك نقلت عليه الإجماع مع أن الإجماع على خلافه!
غفر الله لي و لك يا شيخنا ابا مالك ..
فيظهر ان طريقتي في الاختصار قد أوقعتك في الابتسار.فالاجماع الذي نقلت عليه الاجماع ــ في عدم جواز تخصيص النص به ـ هو الاجماع الحادث بعد عصر
الصحابة. ولو فهمته كذلك لما قلت:
(ولو جاز أن تجمع الأمة في العصور المتأخرة على تخصيص بعض العمومات التي هي على عمومها لجاز أيضا أن تجمع الأمة على مخالفة نص شرعي مخالفة صريحة، ولجاز حينئذ أن تجتمع الأمة كلها في عصر متأخر على الضلالة، وهو خلاف النصوص المتواترة.)
لأنني اشرت الى هذا المعنى واليك نص كلامي: (
إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
فالخلاصة أن الإجماع ثبت بالأدلة أنه حجة شرعية، والأدلة لا تفرق بين إجماع الصحابة وغيره، فمن يرى أن الإجماع حجة يلزمه أن يجعله حجة مطلقا.
ولكن لا يلزم منه القول بحجيته مطلقا ففي هذه المسألة ــ تخصيص النصوص ـ يوجد لاجماع الصحابة خصيصة ليست لغيره من الاجماعات
نعم الاجماع حجية شرعبة،
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في الحقيقة الاجماع ليس بتشريع جديد لقوله تعالى:اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا.
لذلك فالتخصيص ليس بالإجماع ذاته إنما بمستنده و بمستند حجية الاجماع , قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
و الله أعلم