وهل با لا حظَّ فيه يعتبَرْ=تلحقه في الحكم في هذا نَظَرْ
مَرْجعه إلى اعتبار الرُّتَبِ=في الأخذِ للحظ من التَّسبُّبِ
(المسألة الخامسة)
والفعلُ إنْ وَّافقَ في الْوقوعِ=المقْصَدَ الاصْلِيَ في المشروعِ
بحيثُ راعاه فلا إِشكال في=صحَّةِ هذا الفعل للمكلَّفِ
هَبْ اهْمِل الحظ به أو روعي=قد حصل المقصود في التَّشريعِ
والرَّعيُ للمقاصد الاَصْلِيَّهْ=تُبنَى عليه نُكَتٌ فقهيَّهْ
من ذاك أن يَّصيرَ فعل العَادَهْ=أقربُ للإِخْلاصِ والعِبَادَهْ
بل ربَّما ردَّ التَّصَرُّفاتِ=عبادةً في سائرِ الاوقاتِ
وربَّما ينقلها في الغالبِ=بمقتضى الشَّرعِ لحكم الواجِبِ
كذا تَحريها لدى المواقع=تضمّن القصد لقصد الشَّارعِ
في الفعل من دفعٍ لضرِّ مفسدَهْ=والجلب للمصلحة المعْتمدَهْ
وتعظم الطاعةُ مهما قصدتْ=ويعظم الاثم إذا ما خولفت
إذا فأصْل الطَّاعة الكليَّهْ=في اللحظ للمقاصد الأصْليَّهْ
والأصل في كبائر الأَثامِ=خِلافها بالقصد والاقدامِ
(المسألة السَّادسة)
وما أتى بوفق تابعيِّ=فإن يكن مع صحبة الأصليِّ
فذاك لا إشكال أنّه امتثل=وإن سعى للحظ في ذاك العمَلْ
وحيث لا يصحبه الاصليُّ=فالحظ بالهدى هو المعنيُّ
ومعنى الاخلاص لدى العادِيَّهْ=تجنُّبُ المقاصد الرَّدِيَّهْ
كالقصد في الأفعال والشّؤون=تشبّهًا بغير أصل الدينِ
أو أربكان عمل شيطاني=أو سابق لعابدي الاوثان
وما به تعبَّد العبادِ=منه عباداتٌ ومنه عادي
فالاول المطلوب منه الآخرهْ=حقيقة الاخلاص فيه ظاهرهْ
ولإن يكن يطلب منه العاجلهْ=ففيه حالات ثلاثٌ حاصلَهْ
ففعل ما عنه يُرى تحسينُ=هيْبَةٍ ان تحسَّن الظُّنون
إن يكن القصد له متنوعا=كان رياءً فعله ممنوعَا
وحيث كان القصد تابعًا فذا=به لأهل العلم خلف يحتذا
وفعل ما يختص بالانسان=في نفسه في كل شان شان
مع غفلة عن المراءاة بما=يفعل كالصيام قصْدًا للنما
فيه مجال الاجتهاد ونظر=والاظهر الصحيح عند من نظر
والثَّاني ما يرجع للعاداتِ=فالشرع فيه بالحظوظ آتِ
بالاذن والامر معًا والنَّهيِ=فالحظ أخذه بحكم السَّعْيِ
وكونه لنِيَّةٍ لا يفتقرْ=يدلُّ أن القصد للحظ اعتبرْ
وما أتى بقصد الامتنانِ=مصححٌ ذلك للانسان
وقصدُهُ وهْو من الحظ بَري=من جهة الإِذنِ بصحَّةٍ حَري
(المسألة السَّابعة)
تجوزُ في العادات باتفاقِ=نيابةُ الغير على الإطلاقِ
لكي يقوم عنه في المقاصدِ=بجلب نافعٍ ودرءِ فاسدِ
ما لم يكن لحكمةٍ مَشْروعَا=مقصورة عادة او تشريعا
كالاكل والعقاب في الاذان=فالمنع منها واضح البيان
فإن يكن مرجعه للمال=فهي صحيحة بكل حال
وكل مالي ولكن يُّعْتَبَرْ=فيه سوى المال مجال للنَّظَرْ
ولا يجوز في التَّعبُّداتِ=نيابةٌ كالطُّهر والصَّلاةِ
دلَّ على صحَّة ذا المنقولُ=وما لذي المعنى بها معقولُ
ومع ذا لو صحَّ في الجسميَّهْ=جوازها لعمَّ في القلبيَّهْ
وما أتى فيهم غير ما ذكرْ=فخارج عن حكمه إذا اعتُبِرْ
لجهة التوكيل والشفاعةِ=والقصد والوصاة والغرامةِ
وللتَّسبُّباتِ والمصائبِ=وللتصدقاتِ بالمكاسبِ
وهبة الثَّواب في ذا تدخلُ=إذ ردَّهُ من كسبنا التَّفضُّلُ
وغير ما نقل تاويلا وقدْ=عارض قطعيًّا فمثله يردْ
(المسألة الثَّامنة)
والقصد للشَّارع في الأعمالِ=دوامُها وذا بالاستدلالِ
وحكم ما التُزِمَ في التَّصوُّفِ=بحسب الاوقاتِ من هنا اقتُفي
(المسألة التاسعة)
هذي الشريعة على العمومِ=بالنص والاجماع واللزومِ
وهذا الاصل يثبت القياسا=على الذي ينكره اقْتِبَاسَا
ومثبتٌ لمذهب الصوفيَّهْ=جَرْيَا على المقاصد الشَّرعِيَّهْ
(المسألة العاشرة)
كما التكاليف جميعًا قد أتتْ=والحكم بالعموم فيها قد ثبتْ
بنسبةِ الأمَّة والرَّسولِ=في غير ما قد خُصَّ بالدَّليلِ
كذا المزايا قبلها قد عمَّا=وهْو بالاستقراءِ امرٌ تَمَّا
ففي الذي أعْطِيَهُ الرَّسولُ=من غير ما اخْتصَّ لهم شمولُ
أوَّلها استخلاف أهل العلم=على اقتباس مُوجِبَاتِ الحُكْمِ
إذ كان ممَّا أعطي الحكم بما=يرى فقد أعطي ذاك العلما
والحبُّ والعِلمُ مع الاميَّهْ=ورفعة القدر على البريَّهْ
والاجتباء ووجوب الطَّاعهْ=والسَّبقُ للجنَّةِ والشَّفاعَهْ
والشرع للسَّلام في الصَّلاةِ=عليهم إذ فيه ذاك آتِ
والوصف بالحمد ورفع النظر=والوحْي بالروح وشرح الصَّدرِ
ومقتضى التثبيت والغفرانِ=للذَّنبِ والتيسير للقرآنِ
ثمَّ نزوله على وفق الغرض=والعفو قبل العَتْبِ في أمر عرض
وما أتى من انخراق العادَهْ=لأولياء الله والشَّهادَهْ
ومن صلاة الله والتسليمِ=ووجهة الملَك بالتَّكليمِ
ووصفُهم كمثل ما له وَصَفْ=ببعض الاوصاف التي بها اتَّصفْ
[ق35ب]
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:14 م]ـ
الله يبارك فيك كما أثلجت قلبي
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:52 م]ـ
قال العلامة الأثيوبي:-
فَهُم وإنْ قلُّوا وصاروا غُرَبَا لكن بجُهدهِمْ أثاروا العَجَبَا
¥