تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأصلُ ما ليس يطاق يشهدُ = أن ليس تكليفٌ عليه يردُ

والأصلُ في تقديم ما قد عمَّا = مصلحة يُلزمُ ذاك الحكما

وحيثُ إسقاطُ الحظوظ رجحُ = مصلحة العموم وهْيَ توضحُ

بأصل الإيثار الذي تقدما = وما أتى في ذاك نصًا محكما

وحيث ما تكون تلك المفسدهْ = من جهة الأخرى له معتمدهْ

فكل ما لزومه عينيُّ = يحدثُ فيه خلل قطعيُّ

بمقتضى قيامه بالمصلحهْ = فهاهنا للترك له ما أوضحهْ

إذ مرَّ في المصالح الدينيَّهْ = أنَّ لها التقديم بالكليَّهْ

فإن يكن يخل بالكمالِ = فذاك مغفور بكل حالِ

من حيث إن جانب المندوبِ = غير معارضٍ لذي الوجوبِ

وحيثُ ما الدُّخولُ لم يبد الخَلَلْ = عنه ولا النَّقص به أيضًا حصلْ

لكنَّهُ شيءٌ له توقُّعُ = فإنَّهُ للاجتهادِ موضعُ

وقد يكون جانبُ العمومِ = أولى من الخصوصِ بالتقديمِ

ومثلُ ضابطُهُ وِزَانُ = مصلحةٍ لعكسها اقترانُ

فما له الترجيحُ يبدو غلبا = وفي التَّساوي الخلف ممَّا رتبا

على انخرامٍ بثَّ في المناسبهْ = مفسدةً مثليَّةً أو غالبَهْ

وقد ترى المفسدةُ المستوضحهْ = تلغى لعظم ما اقتضته المصلحهْ

المسألة الثامنة

ثم التكاليفُ بحيث ما عُلِمْ = قصد المصالح لديها وفهمْ

فللمكلفين في الدخولِ = في ذاك أحوال على التفصيلِ

فداخلٌ يقصد في القضيهْ = مفهوم قصد الشرع بالشرعيَّهْ

فذاك واضحٌ ولكن ينبغي = قصد التعبدات فيما يبتغي

وداخلٌ لمقصدٍ فتابع = لما عسى أن هو قصد الشارع

مطّلعًا عليه أو لم يطّلعْ = وذا عن الاوّل شيئًا إن يفعْ

وداخلٌ بقصد الامتثالِ = مجرّدًا من كلِّ قصد تالِ

معْ فهمهِ في ذاك قصد المصلحَهْ = أو دونه فحالهُ مستوضحهْ

في كونه أكملَ ممَّا قد مضا = وأنّها أسلمُ فيما يقتضَى

المسألة التاسعة

وليس للمكلَّفين الخِيَرَهْ = فيما يُرى للّهِ حقًّا أظهرَهْ

وهي لهم موجودةٌ فيما بدا = حقًّا لهم من غيره مجرَّدا

وذاك كلُّه بالاستقراءِ في = موارد الشَّرْعِ بلا تخلُّفِ

المسألة العاشرة

وقصدُ قلب الحكمِ أو رفعِ العملْ = بَسَببٍ يُنْحى يُسمَّى بالْحِيلْ

ومقتضاها فعل شيء اُعتُمِدْ = في ظاهرٍ واللغو باطنًا قُصِدْ

كمنشئٍ في رمضن السَّفرَا = بقصد أن يقصرا أو أن يفطرَا

المسألة الحادية عشرة

ليس التَّحيُّلُ من المشروع = في الدين بل ذاك من الممنوعِ

دليله الذَّمُّ على الإطلاقِ = لفاعلي الريَّاءِ والنفاقِ

وما أتى في شأنِ أهل السَّبْتِ = ومن جرى مجراهمُ من مَّقتِ

المسألة الثامنة عشرة

قد صحَّ أنَّ الشَّرعَ للأحكامِ = في ضمنه مصالح للأنامِ

لذاك كان الفعلُ معْها يُعتبَرْ = لما بها من مقصدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ

فحيثُ جاء الفعلُ بالوفاقِ = لمقتضَى الشَّرْعِ على الإطلاقِ

فذاك لا إشكال فيه والذي = ظاهره موافق في المأخذِ

وخالفت مصلحة الحكم فذا = ليس بمشروعٍ وممَّا نبذا

لأنَّ الاعمالَ التي قد شرعتْ = مصالحَ الخلقِ عليها وضعتْ

فكلُّ ما خالفا هذا الوضعا = فليس ممَّا يستقرُّ شرعا

وأصلُ ذلك الاتباعُ للهوا = فَهْوَ من الأَمْرِ على غيرِ السَّوا

لذلك المقصدُ غير الشرعي = يهدمُ مقتضاهُ قصدَ الشَّرْعِ

فالحيل التي مضى إبطالها = وذمُّها ولم يَجُزْ إعمالُها

ما ناقضَ المصالح الشرعيَّهْ = أو هَدَمَ القواعدَ الدينيَّهْ

وكل ما ليس كذلك لا يُرى = يَدْخُلُ في النَّهي الذي تقرَّرا

وعند ذا توجدُ أضربُ الحيل = ثلاثةٌ كلٌّ عليه يُسْتدلْ

ضربٌ به البُطلانُ باتفاقِ = كحيلةِ الرياءِ والنفاقِ

والثَّانِ ما الجوازُ فيه آتِ = كحيلةِ المكره للحياةِ

وفي كلا القسمين حكم القطعي قدْ = وافت به النصوص فهي تعتمدْ

والثالثُ الغموضُ فيه ثبتا = لذلك الخلاف فيه قد أتى

إذ ليس فيه قاطع بُرهاني = يلحقه بأوَّلٍ أو ثانِ

فصارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجتهادَهْ = فمَرْجِعُ الخلفِ إلى الشَّهادَهْ

ولا يُقالُ إنَّ مَنْ أجازا = خلاف قصد الشرع اسْتجازا

فمثل ذا ممنوعٌ أن يُعتقَدَا = في علماءِ الدينِ أعلام الهُدَى

وعُدَّ من مسائلِ التَّحيُّلِ = إجازةُ النكاحِ للمُحلِّلِ

وكم بهذا القسمِ من مسائل = والخلف فيها واضح الدلائل

فصل

إنْ قيلَ إن الحكم في مواضعْ = يبْنَى على العِلْمِ بقصدِ الشَّارعْ

فما الذي لعلم ذاك يُوصِلُ = قلتُ له قاعدةٌ تفصلُ

وذاك أنَّ العُلماءَ اختلفُوا = هنا على مذاهبٍ سَتُوصَفُ

طائفةٌ مالوا مَعَ الظَّواهِرِ = ووقفوا مع كل لفظٍ صادرِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير