طلب ماصحة ماورد هنا لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر
ـ[سلوى السلفية]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبارك فيكم وعفا الله عنا وعنكم
أرجو ممن عنده العلم أن يفيدنى فى هذه المسألة مع وجود الدليل أعزكم الله ونفع بكم
ماصحة هذا 0000
لو أن إنساناً أقسم بالله على إنسانٍ آخر أن
يفعل أمراً ما، فقال إنسان مثلاً: أقسمت بالله عليك
ألا تخرج من بيتك، أقسمت بالله عليك أن تتغدى
عندي، هذا يعتبر يميناً، فلو أن الرجل الآخر خرج
من بيتك، أو لم يتغدَّ عندك
فيجب عليك الكفارة
لو قلت: أقسمت بالله عليك يا فلان ألا ترفع هذا
الشيء، فرفعه وخالف أمرك، فيجب عليك أنت
الحالف الذي أقسمت بالله يجب عليك الكفارة ..
ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم،
لو أن أخاك أقسم بالله عليك في أمر ما، وقال:
أقسمت عليك بالله، أو حلفت عليك بالله يا فلان أن
تفعل كذا، فالسنة والمستحب في حقك كواجب من
واجبات الأخوة الإسلامية أن تبر بقسم أخيك، ولا
تحرجه ولا تجعله يقع في الحنث الذي يوجب
الكفارة، ولكن إن حصل الأمر وخالف المحلوف
عليه؛ فإنه يجب على الحالف الكفارة.
وازيد للفائدة وتمامها
والكفارة هنا هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
وليس كما يظن الحالف انها صيام ثلاثةايام
فالاختيار في الكفارة بين الاطعام والكسوة وتحرير رقبة
فان لم يجد فالكفارة تنتقل الي ان تكون صيام
ثلاثة ايام
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم