[هل للشيخ القرضاوي سلف في رأيه هذا؟ إن الأصل في الأمر النبوي أنه دال على الاستحباب]
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:48 م]ـ
أدركت أواخر حلقة تلفزيونية كان يتحدث فيها الشيخ القرضاوي عن حكم اللحية، فعرج على رأيه في مسألة دلالة الأمر، وقال إن الأصل في الأمر النبوي أنه دال على الاستحباب إلا إن وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإن الأصل في الأمر القرآني أنه للوجوب إلا لقرينة تصرف ذلك. واستدل على ذلك "بالاستقراء".
فهل سبقه أحد إلى هذا؟ وما رأي المشايخ الأفاضل في هذا التقعيد؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:25 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف الاصوليون فى مدلول صيغة افعل اذا تجردت من القرائن
وذكر الاختلاف الزركشى فى البحر المحيط وأورد اثنى عشر قولا منها اختيار الشيخ حفظه الله
يقول الزركشى فى البحر ج 3 ص 292 طبعة دار الكتبى ما نصه
(الحادى عشر
أن أمر الله للوجوب وأمر النبى صلى الله عليه وسلم للندب الا ما كان موافقا لنص او مبينا لمجمل
حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن شيخه ابو بكر الأبهرى وكذا حكاه المازرى فى شرح البرهان
وقال ان النقل اختلف عنه فروى عنه كذا وروى عنه موافقة من قال انه للندب على الاطلاق
وقال القاضى عبد الوهاب فى كلامه عن الادلة واما ما حكيناه عن الابهرى فانه ذكره فى شرحه وهو كالمتروك
وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض فأضافوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدل ذلك على ما قلناه وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب لانه ليس بأبتداء منه
قال: والصحيح هذا الذى كان يقوله اخر امره وأنه لا فرق بين اوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب) أ ه
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
القول بأن الأمر دال على الإستحباب جملة هو قول عدد من الحنابلة ... أما تفريق الشيخ فلا أعلم به ..
نعم أخي الكريم، الحديث هو عن هذا التفريق الذي أتى به
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف الاصوليون فى مدلول صيغة افعل اذا تجردت من القرائن
وذكر الاختلاف الزركشى فى البحر المحيط وأورد اثنى عشر قولا منها اختيار الشيخ حفظه الله
يقول الزركشى فى البحر ج 3 ص 292 طبعة دار الكتبى ما نصه
(الحادى عشر
أن أمر الله للوجوب وأمر النبى صلى الله عليه وسلم للندب الا ما كان موافقا لنص او مبينا لمجمل
حكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن شيخه ابو بكر الأبهرى وكذا حكاه المازرى فى شرح البرهان
وقال ان النقل اختلف عنه فروى عنه كذا وروى عنه موافقة من قال انه للندب على الاطلاق
وقال القاضى عبد الوهاب فى كلامه عن الادلة واما ما حكيناه عن الابهرى فانه ذكره فى شرحه وهو كالمتروك
وكان يستدل على ذلك بأن المسلمين فرقوا بين السنن والفرائض فأضافوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدل ذلك على ما قلناه وبهذا فارق بيان المجمل من الكتاب لانه ليس بأبتداء منه
قال: والصحيح هذا الذى كان يقوله اخر امره وأنه لا فرق بين اوامر الله تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب) أ ه
والله أعلى وأعلم
راجى يوسف
فائدة قيمة بارك الله فيك
والاستدلال المذكور في كلام الزركشي على هذا القول ضعيف جدا
ما رأيك في استدلال القرضاوي بالاستقراء؟
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية
وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال
ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الكريم
ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية
وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال
ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:35 م]ـ
من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!
علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة
¥