تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:20 م]ـ

من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!

أكيد أنك تمزح؟!!!!!

ـ[مهداوي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخى الكريم

ما ذكرته نقلا عن البحر كان لسؤالك عن سلف للشيخ القرضاوى فى المسألة الاصولية

راجى يوسف

قد أدركت ذلك من ردك الأول جزاك الله عني كل خير

وقذ ذكر القرضاوى ان الابهرى المالكى سلفه كما ذكر انه استقرأ الاخبار فى كتاب رياض الصالحين واستقر الامر عنده بعدها ووعد بمصنف لتلك المسألة مع الاستدلال

ولم استقرأ اخبار رياض الصالحين والله لكثرة المشاغل والى ان يصنف الشيخ مصنفه لنعرف تحقيق القول منه

يبدو أنك من المتابعين الجيدين للشيخ القرضاوي:)

بارك الله فيكم أيها الإخوة جميعا

ـ[أبو محمد البهجاتي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ

جزاكم الله جميعا خيرا

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:11 ص]ـ

هو قول المعتزلة

والصحيح أن الأمر لمطلق الطلب ولا يميَّز حكمه إلا بالقرائن

ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:09 م]ـ

هو قول المعتزلة

والصحيح أن الأمر لمطلق الطلب ولا يميَّز حكمه إلا بالقرائن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلامك اخى الكريم صحيح في حال وجود القرينة ولكن الخلاف هو في الأمر المجرد عن القرينة

والرأى الأقوى هو أنه للوجوب للأدل الواضحة في ذلك.

وهناك رأى جدير بالإهتمام وهو قول للشيخ إبن عثيمين وهو أن الأمر للوجوب إلا في باب الآداب والإخلاق فهو للإستحباب.

والله الموفق

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:13 م]ـ

الأخ علاء يبدو أن الشيخ ابن عثيمين استثنى باب الآداب ليس لأن الأصل فيه الاستحباب و إنما لقرينة تعم باب الآداب و هو قول للإمام أحمد حتى الحكيم الترمذي نقله عنه و وافقه

ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:28 م]ـ

أخي الحبيب أنقل لك كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة للإفادة العامة قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول طبعة دار السلام من صفحة 309 إلى صفحة 313 ما نصه:

الفصل الخامس: اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أو لا

اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟

فالقائلون بأنه يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مر وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما أن يكون مقيدا بوقت يفوت الأداء بفواته أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به وهذا هو الصحيح عند الحنفية وعزي إلى الشافعي وأصحابه واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال ابن برهان لم ينقل عن أبي حنيفة و الشافعي نص وإنما فروعهما تدل على ذلك قال في المحصول والحق أنه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورا أو تراخيا انتهى وقيل أنه يقتضي الفور فيحب الإتيان به في أول أوقات الامكان للفعل المأمور به وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية والشافعية وقال القاضي الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال وتوقف الجويني في أنه باعتبار اللغة للفور أو التراخي قال فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الاخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور لعدم احتمال وجوب التراخي وقيل بالوقف في الامتثال أي لا ندري هل يأثم إن بادر أو ان أخر لاحتمال وجوب التراخي استدل القائلون بالتكرار المستلزم لاقتضاء الفور بما تقدم في الفصل الذي قبل هذا وقد تقدم دفعه واحتج من قال بأنه في غير المقيد بوقت لمجرد الطلب بما تقدم أيضا من أن دلالته لا تزيد على مجرد الطلب بفور أو تراخي لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة لأن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من المادة ولا دلالة لها إلا على مجرد الفعل فلزم أن تمام مدلول الصيغة طلب دالة على الفور أو التراخي خارج عن مدلوله وإنما يفهم ذلك بالقرائن فلا بد من جعلها حقيقة للقدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر المشترك بين القسمين لا يكون فيه إشعار بخصوصية أحدهما على التعيين لأن تلك الخصوصية مغايرة لمسمى اللفظ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير