تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرجو منك أخي أن تأتي بكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة من كتبه بنصها خشية أن تكون متوهما ذلك. بارك الله فيك

انظر إلى شرح منظومة أصول الفقه وقواعده.

ـ[محمود المدني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:20 م]ـ

من هو القاضي عبد الوهاب؟! و من هو شيخه؟!

علماً أن للشيخ القرضاوي قاعدة أنه إذا اختلف عالمان من الأمة أي أهل القبلة جاز الأخذ بالأيسر! و معلوم أن كتب الأصول تطفح بآراء المتكلمين فلا يتخير الطالب الأيسر من آراء أهل القبلة

أصلحك الله: ليس هذا مما يعابُ به القرضاوي فله فيه أسلااااف, وقد نقل الشاطبي عن الخطابي أن بعضهم قال (كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة)!

إذاً فالمسألةُ التي ليس فيها دليل شرعي قاطعٌ ملزِم والخلاف فيها سائغ فمذهب طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح الأخذ فيها بالأيسر لعموم قول الله (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار في المسألة فيه ما نصه:

{وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله ـ عز وجل ـ مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.

وكما قالت عائشة ـرضي الله عنهاـ:"ما خُيرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً"ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم}.

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:53 م]ـ

وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين أي الأخذ بالأيسر.

هل الشيخ ابن عثيمين يقول بالأخذ بالأيسر من أقوال أهل القبلة مثل القرضاوي أو أهل السنة؟

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:54 م]ـ

أصلحك الله: ليس هذا مما يعابُ به القرضاوي فله فيه أسلااااف, وقد نقل الشاطبي عن الخطابي أن بعضهم قال (كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة)!

إذاً فالمسألةُ التي ليس فيها دليل شرعي قاطعٌ ملزِم والخلاف فيها سائغ فمذهب طائفة من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح الأخذ فيها بالأيسر لعموم قول الله (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار في المسألة فيه ما نصه:

{وإذا اختلف العلماء عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً، فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض العلماء: يتبع الأحوط وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا تعادلت الفتيا عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله ـ عز وجل ـ مبني على اليسر والسهولة، لا على الشدة والحرج.

وكما قالت عائشة ـرضي الله عنهاـ:"ما خُيرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً"ولأن الأصل البراءة وعدم التأثيم والقول بالأشد يستلزم شغل الذمة والتأثيم}.

أصلحني الله و إياك هذا لا غبار عليه لكن هل المراد علماء أهل القبلة أم أهل السنة؟ هذا هو الذي عليه الغبار

ـ[محمود المدني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:13 م]ـ

أخي الكريم زعمت أن الشيخ بن عثيمين خص الأخذ بالأيسر بباب الآداب وما جئت بإثبات ذلك , والآن تحاول التفريق بين أهل القبلة وأهل السنة , وهذا يحتاج تفسير من الشيخ نفسه عن مراده بأهل القبلو ونحن نحسن الظن به ونقول يريد أهل الإسلام ومنهم أهل السنة , وأنت يبدو أن لك تفسيراً آخر فأقم عليه الحجة من كلام الشيخ او أحسن الظن , ثم إن الخلاف الفقهي المعتبر لعدم وجود الدليل القاطع فيه لا يتضيق بأهل السنة ولا ينحصر فيهم إذ لا صلة له بالاعتقاد.

ومن تأمل فتاوى الشيخ العقدية وجد مسائل فيها خلاف بين أهل القبلة كالشيعة ومع ذلك أغفل الشيخ خلافهم ولم يعتبره

ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:18 م]ـ

هل الشيخ ابن عثيمين يقول بالأخذ بالأيسر من أقوال أهل القبلة مثل القرضاوي أو أهل السنة؟

إذا أطلق لفظ أهل القبلة فالمراد به أهل السنة.

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:48 م]ـ

أخي الكريم زعمت أن الشيخ بن عثيمين خص الأخذ بالأيسر بباب الآداب وما جئت بإثبات ذلك , والآن تحاول التفريق بين أهل القبلة وأهل السنة , وهذا يحتاج تفسير من الشيخ نفسه عن مراده بأهل القبلو ونحن نحسن الظن به ونقول يريد أهل الإسلام ومنهم أهل السنة , وأنت يبدو أن لك تفسيراً آخر فأقم عليه الحجة من كلام الشيخ او أحسن الظن , ثم إن الخلاف الفقهي المعتبر لعدم وجود الدليل القاطع فيه لا يتضيق بأهل السنة ولا ينحصر فيهم إذ لا صلة له بالاعتقاد.

ومن تأمل فتاوى الشيخ العقدية وجد مسائل فيها خلاف بين أهل القبلة كالشيعة ومع ذلك أغفل الشيخ خلافهم ولم يعتبره

ما زعمت ذلك الأخذ بالأيسر ليس له علاقة بباب الآداب أنا زعمت أن الشيخ يعتبر باب الآداب كله مصروف بقرينة و هي إرادة التأديب و ليس إرادة الأمر الملزم

و الأخذ بالأيسر قول معروف لكن ليس المراد به أهل القبلة فإن كان قول الأشاعرة أيسر من قول أهل السنة نأخذ به كما يفعل القرضاوي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير