[يا شافعية اجيبوا]
ـ[الهاشمي الشافعي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:08 م]ـ
عندما رحل امامنا الشافعي رضوان الله عليه الى مصر وأسس مذهبه الجديد غير بعض ما كان يفتي به في القديم الا أن فقهاء الشافعية أفتوا بالمذهب القديم في عدة مسائل فكم عددها وما هي؟
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر (1/ 540): المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة ذكرها في شرح المهذب مسئلة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه ومسئلة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ومسئلة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب ومسئلة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه ومسئلة لمس المحارم القيدم لا ينقض ومسئلة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل ومسئلة وقت المغرب القديم امتداده إلى غروب الشفق ومسئلة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه ومسئلة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه ومسئلة تقليم أظفار الميت القديم كراهته ومسئلة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسئلة الجبر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه ومسئلة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي القديم استحبابه والله أعلم
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:37 م]ـ
مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري و منع تباعد ... و الطهر لم ينقض بلمس المحرم
و استجمرن بمجاوز عن مخرج ... للصفحتين و لو تلوث بالدم
و الوقت مُد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبح و العشا فقدم
لا تأتين في الأخرتين بسورة ... و الإقتداء يجوز بعد تحرم
و الجهر بالتأمين سن لمقتد ... و الخط بين يدي مصل علم
و الظفر يكره أخذه من ميت ... و كذا الركاز نصابه لم يلزم
و يصح عن ميت صيام وليه ... و يجوز شرط تحلل للمحرم
و يجوز إجبار الشريك على البنا ... و على عمارة كل ما لا يُقسم
و الزوج إن يكن الصداق بيده ... فضمانُ يدٍ حكمُه في المغرَمِ
و الجلد بعد الدبغ يحرم أكله ... و الحد في وطء الرقيق المحرم
ـ[المنشاوي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ
أحسنت أبا داود كنت لسة هكتبها (ابتسامة)
ـ[محمود بن عبداللطيف]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يفيدك في هذه المسألة أيضًا الرجوع إلى مقدمة المجموع للشيخ النووي, وحاشية البيجرمي على الإقناع, والفوائد المدنية للشيخ الكردي, والفوائد المكية للشيخ السقاف.
على أنّ من الأصحاب من حكى في بعضها قولًا للإمام الشافعي-رحمه الله-في الجديد.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:26 ص]ـ
أريد منكم المشاركة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189317
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:55 م]ـ
المنظمومة المذكورة من صاحبها؟؟؟
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:28 م]ـ
المسائل المفتَى بها على القديم:
المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم سببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به، غير ناسبين ذلك إلى الشافعي، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه لعلمه وفتواه، على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به، وهي ثمانية عشرة مسألة:
الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر القلتين.
قال في الروضة: فرع: إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة فقولان؛ أظهرهما وهو القديم: أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء، ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله، والثاني الجديد: يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين.
وحكى ابن الصلاح عن أبي علي السنجي أن القول بعدم التباعد قاله الشافعي في اختلاف الحديث، وهو من الكتب الجديدة.
الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير.
الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم.
الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ.
الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح.
¥