تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الروضة: ولو انهدم الجدار بنفسه أو هدماه معًا لاستهدامه أو غيره وامتنع، القديم: إجباره عليها دفعًا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، والجديد: لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، ولأن الممتنع يتضرر أيضًا بتكليفه العمارة، قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، وممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم، وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن يجبر، وقال: والاختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر، وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار الجاري على القواعد ألا إجبار مطلقًا، والله أعلم.

قال صاحب الفرائد: وليس ذلك بمسلم له، بل الجاري على القواعد عدم الإجبار.

السابعة عشرة: جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا.

اختلف الأصحاب في الصداق إذا تلف في يد الزوج، هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد بناء على اختلاف قول الإمام الشافعي؟ والمصحح في المنهاج والروضة وهو المعتمد أنه مضون ضمان عقد، والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل، وعلى الثاني بالبدل الشرعي، وهو المثل إن كان مثليًّا والقيمة إن كان متقومًا.

الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرها، ذكره في حواشي شرح الروض.

قال ابن الصلاح في فتاواه: وإذا ملك محرمًا من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها، القديم أنه لا يلزمه الحد، وهو المصحح في المنهاج والروضة.

ونظم بعضهم هذه المسائل فقال:

مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظم

لا ينجس الجاري ومنع تباعد ... والطهر لم ينقض بلمس المحرم

واستجمرن بمجاوز عن مخرج ... للصفحتين ولو تلوث بالدم

والوقت مد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبح والعشاء فقدم

لا تاتين في الأخريين بسورة ... والاقتداء يجوز بعد تحرم

والجهر بالتأمين سن لمقتدٍ ... والخط بين يدي مصلٍّ علم

والظفر يكره أخذه من ميت ... وكذا الركاز نصابه لم يلزم

ويصح عن ميت صيام وليه ... ويجوز شرط تحلل للمحرم

ويجوز إجبار الشريك على البنا ... وعلى عمارة كل ما لا يقسم

والزوج إن يكن الصداق بيده ... فضمان يد حكمه في المغرم

والجلد بعد الدبغ يحرم أكله ... والحد في وطء الرقيق المحرم

وقد زاد بعضهم مسائل أخرى وهي:

1. عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول.

2. قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين.

3. غرامة شهود المال إذا رجعوا.

4. تساقط البينتين عند التعارض.

5. إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم.

6. عدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج.

7. إذا تعارضت البينتان وأرخت أحداهما قدمت على القديم.

8. إذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين في القديم، واختلف في الصحيح.

9. تزويج أم الولد فيها قولان، واختلف في الصحيح.

ومن أراد المزيد؛ فليراجع مقدمة المجموع، والفرائد للسلمي، والأشباه للسيوطي، وحواشي البجيرمي على الإقناع، والفوائد المدنية والذي بيَّن السلمي أن ما عُدَّ من القديم هو في حقيقته منصوص عليه في الجديد وأن الأخذ به أخذ بالجديد، وذكر أن المسائل التي قيل بأن العمل فيها على القديم تزيد على الثلاثين مسألة.

http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=8227&lang=Ar

والله الموفق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير