تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:10 ص]ـ

الفاضل أبعدت النجعة!!

هذه دعوى بغير بيّنة!!

مَن مِن السابقين أجاز تتبع الرخص والاختيار من بين المذاهب تشهياً واتباعاً للأيسر؟!

إن كان ثمة برهان فأتنا به مع مرجعك ودليلك وسنشكر لك جميعاً إفادتنا ..

ولي عودة أسأل الله أن تكون قريبة أذكر فيها ما انتهيت إليه ..

وفق الله الجميع

نحن نتكلم عن المسائل التي تتساوى فيها أدلة كل مذهب من حيث القوة والصحة ..

ونتكلم الفتاوى الصادرة عن أئمة مجتهدين أعلام .. وليس عن (فتاوى شاذة لا عبرة لها) ..

أرجو أن يكون كلامي واضحاً هنا ..

****

وصح أن من السنة اختيار الأيسر إذا خيّر الإنسان بين حكمين لهما نفس القوة .. أما إذا كان في أحدهما أضعف فعليه الأخذ بالأقوى دليلاً .. واختيار الأشق ليس من السنة إذا كان الأيسر جائزاً ومشروعاً وصحيحاً ..

و النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا .. )

فإذا تساوت أدلة الأقوال ولم يعرف المرء أي الأقوال أصح .. فلا بأس عليه إن "اشتهت" نفسه أيسرها ..

ـ[بنت أزد]ــــــــ[17 - 11 - 09, 06:22 م]ـ

أما إذا كان في أحدهما أضعف فعليه الأخذ بالأقوى دليلاً .. واختيار الأشق ليس من السنة إذا كان الأيسر جائزاً ومشروعاً وصحيحاً ..

و النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا .. )

فإذا تساوت أدلة الأقوال ولم يعرف المرء أي الأقوال أصح .. فلا بأس عليه إن "اشتهت" نفسه أيسرها ..

هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟

الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟!

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:27 م]ـ

هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟

الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟!

حياك الله ..

(هنا اشكالان الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال ما لم يكن إثما. ماذا لو كان القول الآخر (الأيسر) لكنه يحتمل الإثم هل نأخذ به؟؟)

القول هو للسيدة عائشة رضي الله عنها وليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا"

وبحسب سؤالك لا أدري هل إذا خُيّر بين أمرين أحدهما أيسر لكنه إثم والآخر أشق لكنه مباح هل سيختار الأيسر؟!

الرواية تتحدث عن أمرين شرعيين لا إثم في أحدهما ولا يؤدي إلى إثم ..

**********

الاشكال الثاني جعلك التشهي مناط الاختيار ألا تى أنه يفتح باب فتنة لجعل مشتهى النفس مدار الاختيار؟

الرغبة في الأيسر عند الإطمئنان إلى صحة الأمرين وتساويهما في المشروعية والدليل ليس فيه بأس ..

أكرر: عند الإطمئنان إلى صحة الأمرين وتساويهما في المشروعية والدليل ..

قال الشَّعبي: "إِذَا اخْتَلَفَ عَلَيْكَ أَمْرَانِ فَإِنَّ أَيْسَرَهُمَا أَقْرَبُهُمَا إِلَى الْحَقِّ؛ لِقَوْلِهِ –تَعَالَى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185) ".

وقال إبراهيم النَّخعي: "إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى الله أَيْسَرُهُمَا".

***************

قارني بين (الأخذ بالأيسر) وبين (الأخذ بالأحوط أو الأشق) عند تساوي المشروعية ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير