تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال مهم في اصول الفقه]

ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:55 ص]ـ

نكاح المحارم حرام لذاته أم حرام لغيره؟ إن كان حراما لغيره فما الفرق بين هذا و بين صوم يوم العيد؟ النكاح في الأصل صحيح و لإجل اقترانه با المحارم صارت حراما

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:44 م]ـ

نكاح المحارم حرام لذاته أم حرام لغيره؟ إن كان حراما لغيره فما الفرق بين هذا و بين صوم يوم العيد؟ النكاح في الأصل صحيح و لإجل اقترانه با المحارم صارت حراما

أخي الكريم ..

أعتقد أنه كـ الزنى .. والربا وأكل لحم الخنزير والشرك ...

أود أن أعرف:

ما الذي يترتب على القول بأنه محرم لذاته أو لغيره؟

ولك الشكر

ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:35 م]ـ

نكاح المحارم من المحرمات لذاته لا لغيره بارك الله فيك

ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:37 م]ـ

نكاح المحارم من المحرمات لذاته لا لغيره بارك الله فيك لان الاصل في الابضاع الحرمه

ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:32 ص]ـ

هذا سؤال غريب، فمن المعلوم أن نكاح المحارم أشد من مجرد الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل الذي نكح امرأة أبيه ولم يعامله معاملة الزاني من حيث اعتبار التحصين وعدمه. ولم يجعل له شبهة تحليل أو تصحيح العقد!!.

ثم إن المحرم لغيره هو ما كان وسيلة للمحرم لذاته كربا الفضل بالنسبة لربا النسيئة، فيحرم من باب سد الذريعة، ولذلك يباح المحرم لغيره عند الحاجة كما في بيع العرايا، على ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، فما هو الأمر الذي يمكن أن يُظَنَّ أن تحريم نكاح المحارم لسد ذريعته؟! بل هو اصل بذاته محرم!

ثم إن هناك فرقاً بين المحرم للمفسدة وبين المحرم لغيره، فالمحرم للمفسدة من باب الحِكَمِ الشرعية وهذا شأن المحرمات لأنها مفاسد محضة أو راجحة، وأما المحرم لغيره فهو من باب سد الذرائع والوسائل المفضية للمحرم لذاته كتحريم النظر للمرأة الأجنبية لأنه يفضي إلى الزنا، ويباح النظر للحاجة كالشهادة والمعاملة، ولا يباح للمتعة والتلذذ، بينما الزنا لايحل مطلقاً لا لحاجة ولا ضرورة، واختلف في الإكراه هل يبيحه!.

والله أعلم

ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 08:28 م]ـ

المحرم لذاته هو ما حرم ابتداء لما فيه من المفاسد التي لا تنفك عنه.

كالقتل والزنا والسرقة وأكل الربا.

المحرم لغيره: هو ما أصله مباحاً ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه، كالخطبة على خطبة الأخر، والبيع على بيع الآخرين، والجمع بين الأختين، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهكذا. وذلك اقترن بما اقتضى التحريم وهو وقوع الشحناء والقطيعة بين المسلمين.

ونكاح المحارم لم يكن مباحا في أصله، لأنه محرم ابتداء،والنفوس والطبائع والفطر السليمة تأباه. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير