أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية , وقيل معرفتها. والأصولي العارف بها , وبطرق استفادتها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية , المكتسب من أدلتها التفصيلية , والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف , ومن ثم لا حكم إلا لله , والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي , وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة , وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل , ولا حكم قبل الشرع , بل الأمر موقوف إلى وروده , وحكمت المعتزلة العقل , فإن لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة , والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ , وكذا المكره على الصحيح , ولو على القتل , وإثم القاتل لإيثاره نفسه , ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا , خلافا للمعتزلة , فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب , أو غير جازم فندب , أو الترك جازما فتحريم , أو غير جازم بنهي مخصوص , [ص13] فكراهة , أو بغير مخصوص فخلاف الأولى , أو التخيير فإباحة , وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع , وقد عرفت حدودها , والفرض والواجب مترادفان , خلافا لأبي حنيفة , وهو لفظي , والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة , خلافا لبعض أصحابنا , وهو لفظي , ولا يجب بالشروع , خلافا لأبي حنيفة , ووجوب إتمام الحج , لأن نفله كفرضه ,.نية وكفارة وغيرهما , والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق له من حيث إنه معرف للحكم أوغيره , والشرط يأتي , والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم , كالأبوة في القصاص , والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع , وقيل في العبادة إسقاط القضاء , وبصحة العقد ترتب أثره , والعبادة إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد , وقيل إسقاط القضاء , ويختص الإجزاء بالمطلوب , وقيل بالواجب , ويقابلها البطلان , وهو [ص14] الفساد , خلافا لأبي حنيفة , والأداء فعل بعض , وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه , والمؤدى ما فُعل , والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا , والقضاء فعل كل , وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا , والمقضي المفعول , والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر , فالصلاة المكررة معادة , والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر , مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة , كأكل الميتة والقصر والسلم , وفطر مسافر لا يُجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا , وخلاف الأولى , وإلا فعزيمة. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب , والحد الجامع المانع , ويقال المطرد المنعكس , والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا , وقيل لا يتنوع , والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن , والإدراك بلا حكم تصور , وبحكم تصديق , وجازمه الذي لا يقبل التغير علم , والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق , وغير الجازم ظن ووهم وشك , لأنه إما راجح , أو مرجوح , أو مساو. والعلم , قال الإمام: ضروري , ثم قال: وهو حكم الذهن [ص15] الجازم المُطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يُحد , وقال إمام الحرمين: عسر , فالرأي الإمساك عن تعريفه , ثم قال المحققون لا يتفاوت , وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات , والجهل انتفاء العلم بالمقصود , وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته , والسهو الذهول عن المعلوم. مسألة: الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. قيل وفعل غير الملكف , والقبيح المنهي ولو بالعموم , فدخل خلاف الأولى , وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. ¥
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري للمكتبة الشاملة، وقد تم التركيز على توفير محرك بحث سريع ودقيق لكافة أجزاء المحتوى، وأيضا توفير تصفح سلس وسهل لمحتوى المكتبة ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
من أين تم الحصول على المحتوى؟
تم الحصول على المحتوى من برنامج المكتبة الشاملة الشهير.
هل المشروع يتبع جهة محددة؟
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
ما هي خطة التطوير بالمشروع؟
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
كيف يمكن دعم المشروع؟
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.