تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جمع الجوامع في أصول الفقه]

ـ[سامح رضا]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ..

قال أبو محمد القنيطري (المغربي):هذا جزء من جمع الجوامع للإمام المتقن السبكي رحمه الله بصيغة (وورد)، وأرجو الفراغ منه قريبا ..


الكلام في المقدمات
أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية , وقيل معرفتها. والأصولي العارف بها , وبطرق استفادتها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية , المكتسب من أدلتها التفصيلية , والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف , ومن ثم لا حكم إلا لله , والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي , وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة , وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل , ولا حكم قبل الشرع , بل الأمر موقوف إلى وروده , وحكمت المعتزلة العقل , فإن لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة , والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ , وكذا المكره على الصحيح , ولو على القتل , وإثم القاتل لإيثاره نفسه , ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا , خلافا للمعتزلة , فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب , أو غير جازم فندب , أو الترك جازما فتحريم , أو غير جازم بنهي مخصوص ,
[ص13]
فكراهة , أو بغير مخصوص فخلاف الأولى , أو التخيير فإباحة , وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع , وقد عرفت حدودها , والفرض والواجب مترادفان , خلافا لأبي حنيفة , وهو لفظي , والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة , خلافا لبعض أصحابنا , وهو لفظي , ولا يجب بالشروع , خلافا لأبي حنيفة , ووجوب إتمام الحج , لأن نفله كفرضه ,.نية وكفارة وغيرهما , والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق له من حيث إنه معرف للحكم أوغيره , والشرط يأتي , والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم , كالأبوة في القصاص , والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع , وقيل في العبادة إسقاط القضاء , وبصحة العقد ترتب أثره , والعبادة إجزاؤها: أي كفايتها في سقوط التعبد , وقيل إسقاط القضاء , ويختص الإجزاء بالمطلوب , وقيل بالواجب , ويقابلها البطلان , وهو
[ص14]
الفساد , خلافا لأبي حنيفة , والأداء فعل بعض , وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه , والمؤدى ما فُعل , والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا , والقضاء فعل كل , وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا , والمقضي المفعول , والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر , فالصلاة المكررة معادة , والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر , مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة , كأكل الميتة والقصر والسلم , وفطر مسافر لا يُجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا , وخلاف الأولى , وإلا فعزيمة.
والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري , واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب , والحد الجامع المانع , ويقال المطرد المنعكس , والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا , وقيل لا يتنوع , والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن , والإدراك بلا حكم تصور , وبحكم تصديق , وجازمه الذي لا يقبل التغير علم , والقابل اعتبار صحيح إن طابق فاسد إن لم يطابق , وغير الجازم ظن ووهم وشك , لأنه إما راجح , أو مرجوح , أو مساو. والعلم , قال الإمام: ضروري , ثم قال: وهو حكم الذهن
[ص15]
الجازم المُطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يُحد , وقال إمام الحرمين: عسر , فالرأي الإمساك عن تعريفه , ثم قال المحققون لا يتفاوت , وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات , والجهل انتفاء العلم بالمقصود , وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته , والسهو الذهول عن المعلوم.
مسألة: الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. قيل وفعل غير الملكف , والقبيح المنهي ولو بالعموم , فدخل خلاف الأولى , وقال إمام الحرمين: ليس المكروه قبيحا ولا حسنا.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير