تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول قاعدة اصولية (مهم جدا)]

ـ[بنت أزد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:54 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

سمعت احد المشايخ وهو يشرح في اصول الفقه يقول:

أن قاعدة ((الأصل في الأشياء الحل)) غير صحيحة ثم ذكر أمثلة تثبت ما ذهب إليه .. ومن ذلك أن الأصل في الفروج الحرمة وكذلك العقود!!

بصراحة التبس علي الأمر فهل من يدلني على مرجع استزيد في هذا الباب.

وما أفضل كتب الأصول وأوسعها.

وما صحة كلام هذا الشيخ لأني منذ درست الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين وأنا أحفظ كلامه الذي قرر فيه أن الأصل في الأشياء الحل بناء على آية ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا))

أنتظر إفادتكم بارك الله بعلمكم.

ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:59 م]ـ

القاعدة الأدق: الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.

أما الأصول العامة لأبواب الفقه فتختلف عن هذه القاعدة، فمثلاً: الأصل في الإنسان الحرية، الأصل في الفروج التحريم، الأصل في عقود الغرر البطلان، إلخ .. فهذه ضابطة لأبواب الفقه، والقاعدة الأولى قاعدة لاستنباط الأحكام المسكوت عنها .. والله أعلم.

ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 08:49 م]ـ

كلام الشيخ غير صحيح، والقاعدة صحيحة، والفروج ليست من الأشياء، فالقاعدة في الفروج:أن الأصل في الفروج الحرمة، وقاعدة الأصل في الأشياء الحل تتنزل على العقود، لأنها أشياء، ولأن المسلمين عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله يقول (أوفوا بالعقود) وصور العقود لا تتناهى فالأصل فيها الحل، إلا ما حرم شرعا والله أعلم

ـ[أنس العثمان]ــــــــ[28 - 11 - 09, 12:02 ص]ـ

الله خالق كل شيئ

ـ[أبو أسامه]ــــــــ[28 - 11 - 09, 12:24 ص]ـ

قال فضيلة الدكتور / مسلم الدوسري - حفظه الله - في شرحه على الروضة:

لكن يحسن هنا أن نبين المراد في قولنا حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع:

فعندنا لفظ الأشياء فهذا لفظ عام وفيه نوع من الإطلاق، فالمقصود بلفظ الأشياء هنا: الأشياء المسكوت عنها شرعا، يعني لم يرد بشأنها نص يدل على إباحتها صراحة ولم يرد نص أيضاً يدل على تحريمها صراحة، وبناء عليه فقد اتفق العلماء على أن الأشياء التي ثبت ضررها أو كان ضررها أكثر من نفعها فإنها تكون محرمة. فتخرج هذه من محل الكلام في مسألتنا.

نحن نتكلم إذن عن: الأشياء المسكوت عنها التي لم يثبت ضررها ولا نفعها.

فمحل الكلام: هو في الأشياء النافعة نفعا محضا أو كان نفعها أكثر من ضررها في نظر المجتهد أو الشخص العادي، فهل هذه حكمها الإباحة أم التحريم؟ ...

خلاف أيضاً على قولين:

* هناك من يقول بالتحريم.

* وهنا من يقول بالإباحة.

فمن يقول بالتحريم يستصحب القول الذي قال به قبل ورود الشرع ويأتي بالأدلة العقلية التي أثبت بها أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع التحريم.

ومن يقول أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة استدل كما قلنا بأدلة عقلية لكن بعد ورود الشرع ينبغي أن نلتفت أكثر إلى الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية التي جاءت من السمع من القرآن والسنة تدل في الجملة على أن حكم الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة.

فمنها قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وجه الاستدلال: أن الله تعالى امتن علينا بأن خلق لنا جميع ما في الأرض، وأبلغ وجوه الامتنان إباحة الانتفاع ... فيكون جميع ما في الأرض مباحا إلا ما حرمه الشرع أو ما أخرجناه من المسألة أي ما كان ضرره محضا أو غالبا.

وقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أُهل لغير الله به) ووجه الاستدلال هنا: إن الله سبحانه ذكر المحرمات من المطعومات، وذكر هذه المحرمات على وجه الاستثناء لأنه قال (إلا أن يكون ميتة)، والقاعدة اللغوية إن الاستثناء لا يكون إلا من أصل على خلاف المستثنى , والمستثنى هنا هو المطعومات المحرمة فيكون الأصل الذي على خلاف هو المطعومات المباحة، إذًا يكون الأصل فيما عدا هذه المحرمات هو الإباحة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير