تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن النبات الذي ظهر ضرره واتضحت سميته فهذا حكمه على التحريم ولو لم يرد بشأنه نص من الشرع

ولعل أوضح مثال:

ما يُعرف بمادة التبغ الذي يُصنع منه الدخان، نعلم أنه في بداية ظهوره علماء الإسلام لم يطلعوا على ضرره فهو نبات مجهول سميته وضرره، ولذلك وجدنا من العلماء في بداية ظهور هذا النبات ومعرفته في بلاد الإسلام من يقول بإباحته، لأنه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا تُنكر هذه الفتوى في وقتها، ولكن مع تطور الأبحاث العلمية ووضوح النتيجة وهو أنه ثبت أن ضرره محض أو في اقل الأحوال ضرره غالب، فلا يتأتى هنا أن نقول أن حكمه الإباحة، لأنه قد ثبت ضرره فيكون قد خرج عن قاعدتنا هذه فيكون حكمه التحريم.

من الأمثلة أيضاً لو دخل حَمَام برج شخص، أي من حَمَام غيره ولكنه لم يعلم هل هذا الحمام مملوكٌ لغيره أو ليس مملوكا، فإن لصاحب البرج أن يتصرف في هذا الحمام لأنه لا يعلم مالكه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة بناء على القول الراجح، ومع أن هناك قول التحريم بناء على القول الثاني.

ومن الأمور التي تتخرج أيضاً على مسألة الأصل في الأشياء المسكوت عنها الإباحة بعد ورود الشرع، كثير من الأمور والعقود والمعاملات المالية التي جدت في العصر الحديث، فإنها إذا خلت ابتداء من أي محذور شرعي فإنه يكون حكمها الإباحة، لأنه الأصل في الأشياء، ولكن إذا اتضح أن فيها محذور شرعي فإن الأصل فيها التحريم، لأن المحذور يعتبر في الشريعة من الأمور التي تبطل العقد أو المعاملة.

هذه جملة من المسائل التي تنبني على مسألة الأصل في الأشياء والخلاف فيها في هذا المقام، وهذه جملة من الفروع الفقهية بيناها ليتضح المقال في هذا المقام.

طبعا قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة هناك ما يعارضها، ليس كل الأشياء المسكوت عنها يكون حكمها الإباحة.

فهناك من يقول: أن الأصل في الأبضاع التحريم، والمقصود الأبضاع أمور النساء وما يتعلق بهن من الأنكحة ونحو ذلك، فالأصل فيه التحريم حتى يثبت حلها بدليل قاطع.

ومنهم من يقول: أن الأصل في الذبائح واللحوم التي لا تُعلم ذكاتها بوجه شرعي هو التحريم.

فيخرج هذين الأمرين من مسألة الأصل في الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع الإباحة.

فيقول أنها محرمة حتى يأتي دليل قاطع بالإباحة فحينئذ يجوز الإقدام عليه.

فجعل هذا مستثنى من قاعدة الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع هو الإباحة، وعلى كل حال هاتان القاعدتان (الأبضاع واللحوم) مما يعرض دراسته في مقرر القواعد الفقهية. (انتهى كلامه - حفظه الله -)

أرجو أن أكون قد نقلت لكم ما يفيد.

..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير