تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:58 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

بارك الله فيكم أخي وشيخي الفاضل

جزاك الله خيرا

يشهد الله أني استفدت منه كثيرا، واستفدت منه ما لم يخطر ببالي إطلاقا

وفقكم الله لكل خير

ونرجوا منك ان لا تبخل علينا بمزيد من التفصيل والإيضاح

ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:02 م]ـ

غريب أن تغضب لنفسك من كلمة وجهتها لعالم و إمام كبير ألستَ القائل

و أما قول الجمهور الذي تزعمه في الرفع

أولا: الحنفية والمالكية لا يرون الرفع في غير تكبيرة الإحرام الأولى. فلم يبق معنا إلا الشافعية والحنابلة. قال ابن العراقي في (طرح التثريب - (ج 2 / ص 408)

(قالت طائفة لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح، وهو قول سفيان وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وهو رواية ابن القاسم عن مالك قال ابن عبد البر وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.

وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم). والجمهور ذهبوا إلى ضعف الحديث. و ليس هنا البحث معهم في القاعدة الأصولية. قال العراقي في "تقريب الإسانيد مع طرح التثريب - (ج 2 / ص 406)

(وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع وأعله الجمهور)

ثانيا: الخلاف مع المخالف في صحة الحديث فلو ثبت لم يكن إلا القول بما قاله الألباني. وانظر ما قاله البخاري (رفع اليدين ص 77)

76 - وزاد وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد» قال البخاري: «والمحفوظ ما روى عبيد الله وأيوب، ومالك وابن جريج والليث وعدة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر» في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولو صح حديث العمري عن نافع عن ابن عمر لم يكن مخالفا للأول لأن أولئك قالوا: إذا رفع رأسه من الركوع فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضا لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة إذا ثبتت)

وقال ابن رجب فتح الباري لابن رجب - (ج 5 / ص 174)

وذهب طائفة إلى استحباب رفع اليدين إذا قام من السجود، منهم: ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية.

واستدلوا: بما روى محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا كبر رفع يديه.

قالَ: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، فأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، فإذا رفع رأسه -أيضا- من السجود رفع يديه حتى فرغ من صلاته.

خرجه أبو داود.

وخرجه مسلم إلى قوله: ((فلما سجد سجد بين كفيه))، ولم يذكر ما بعده.

وقالت طائفة: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكلما خفض ورفع، وهو قول بعض أهل الظاهر.

وقال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أحمد يرفع يديه في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين؟ فقالَ: قد فعل.

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب.

ونقل المروذي، عن أحمد، قالَ: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهوَ جائز. ونقل جعفر بن محمد، عن أحمد، قالَ: يرفع يديه في كل موضع، إلا بين السجدتين.

وروى محارب بن دثار، أنه رأى ابن عمر يرفع يديه إذا ركع وسجد.

وروى أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى.

وروى حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، أنه كانَ يرفع يديه من السجدتين.

وروي ذَلِكَ -أيضا- عن الحسن وابن سيرين وطاوس ونافع وأيوب.

ذكره ابن أبي شيبة في ((كتابه)).

وروى شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في الصلاة إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا

سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.

خرجه النسائي.

وخرجه -أيضا- من طريق هشام، عن قتادة - بنحوه، إلا أنه [لم] يذكر فيهِ: الرفع إذا سجد.

وخرجه مسلم من رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة، عن قتادة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير