تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا القاعدة صحيحة؟؟؟]

ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:38 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-

إخواني الكرام هل هذه القاعدة صحيحة وما مستندها ولو شرحتموها جزاكم الله خيرا؟

" إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"

أفتونا مأجورين ...

ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:38 م]ـ

السلاام عليكم و رحمة الله ...

أخي الحبيب لها أربعة أحوال:

1 - يتفق الحكم و السبب يقيد بالإجماع.

2 - يتفق الحكم و يختلف السبب يقيد على قول الجمهور.

3 - يتفق السبب و يختلف الحكم يقيد على قول الجمهور.

4 - يختلف الحكم و السبب لا يقيد بالإجماع.

ليتك لو تراجعها في شروح جمع الجوامع و تفيدنا والله أعلم ..

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:25 م]ـ

إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"

أخي العزيز هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء

يرى الأحناف أنّه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المقيّد لا يقيّد المطلق

في حين يرى الجمهور التقييد

ومثال ذلك: قال تعالى في كفارة الظها: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " فلفظ رقبة ورد مطلقا

في حين ورد لفظ رقبة في كفارة القتل الخطأ مقيد بقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "

من هنا: الحكم واحد في الآيتين وهو جوب الكفارة

أما السبب فمختلف: في الآية الأولى السبب هو الظهار

السبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ

فالأحناف قالوا يعمل بالآيات وفق ورودها أي في الظهار يبقى لفظ رقبة مطلق وفي القتل الخطأ مقيد بمؤمنة

الجمهور قالوا بأن كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ قو واحد وهو رقبة مؤمنة

والله أعلم

ـ[بنت أزد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:54 ص]ـ

إذا اتحد الحكم واختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد"

أخي العزيز هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء

يرى الأحناف أنّه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإن المقيّد لا يقيّد المطلق

في حين يرى الجمهور التقييد

ومثال ذلك: قال تعالى في كفارة الظها: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " فلفظ رقبة ورد مطلقا

في حين ورد لفظ رقبة في كفارة القتل الخطأ مقيد بقوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة "

من هنا: الحكم واحد في الآيتين وهو جوب الكفارة

أما السبب فمختلف: في الآية الأولى السبب هو الظهار

السبب في الآية الثانية هو القتل الخطأ

فالأحناف قالوا يعمل بالآيات وفق ورودها أي في الظهار يبقى لفظ رقبة مطلق وفي القتل الخطأ مقيد بمؤمنة

الجمهور قالوا بأن كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ قو واحد وهو رقبة مؤمنة

والله أعلم

جزاكم الله خيرا.

ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:49 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء إخواني

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير