تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:59 م]ـ

أجدت وأفدت أستاذنا أبا أسامة

ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 06:44 م]ـ

جزاكم الله خيرا المسألة ممكن أن فيها خلاف لكن مراد من لا يقبل شهادة من يترك السنن الراتبة أي الذي يعزم على تركها بالكلية فقد قال فيه الإمام أحمد رجل سوء لا تقبل شهادته و لعل الدليل هو الحديث " فمن رغب عن سنتي فليس مني " و معلوم أن الحديث ورد في الثلاثة الذي قال أحدهم أقوم و لا أنام و قال أحدهم أصوم و لا أفطر و قال أحدهم لا أقرب النساء فقال صلى الله عليه و سلم هذا الحديث مع أن ترك الزواج مباح لمن لم يخش الفتنة لكن من عزم على تركه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم فهذا مذموم فلا يعزم على الترك السنة و إن تركها فقد يبدو له أن يتزوج فيما بعد فيتزوج المهم أن المسلم إذا ترك النافلة فلا يعزم على تركها بالكلية فهذا مذموم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير