تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسبب إضافتهم لهذا القيد (في بعض الوجوه) أو القيد (بوجه ما) هو أن التارك للواجب في الواجب الموسع مثل الصلاة والتي يجوز أداؤها في أول وقتها أو آخره هو تارك لأدائها في أول وقتها ولم يتركها بالكلية فلا يلحقه الذم فلذا يكون هذا التعريف لا يشمله وهو (ما يذم تاركه شرعاً).

وعلى هذا يكون معنى هذا الحد (ما يذم تاركه شرعا بوجه ما) في وصفه للواجب الموسع أن الواجب الموسع يذم تاركه بوجه من الوجوه أو بوجه ما وهو إذا تركه في أول الوقت ووسطه وآخره فهذا هو الوجه المقصود. أما باقي الوجوه وهو تركه في أوله وأداؤه في وسطه أو آخره أو الوجه الآخر وهو أداؤه في أوله وتركه له في آخره ووسطه فلا يذم عليها.

فمن هذا كله يتضح لنا أن تعقب الشيخ عطاء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح لأن الشيخ ابن عثيمين لم يذكر الذم في تعرفيه للواجب فلا معنى للتعقب عليه في ذلك.

ولأن تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للواجب بقوله: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام) يدخل فيه أصلا كل أنواع الوجوب مثل الواجب الموسع لأنه ما امر به الشارع على وجه الإلزام ولم يعين وقته وكذلك الواجب الكفائي والمخير.

وعلى فرض صحة هذا القيد الذي ذكره الشيخ عطاء فهناك من علماء الأصول من تعقبه بقوله: (لدخول ما ليس من المحدود فيه إذ يرد الناسي والنائم حيث لا تجب عليهما الصلاة والمسافر حيث لا يجب عليه الصوم ويذمون على تركه بوجه ما) رفع الحاجب للسبكي ج1 ص 494.

فإضافة القيد (بوجه ما) أدخلت في تعريف الواجب ماليس منه.

كما أن اضافة هذا القيد أخرجت ما يذم فاعله من جميع الوجوه وهو الواجب المعين وكان يجب أن يدخل في الحد.

كما ان اضافة هذا القيد في هذا التعريف (ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بوجه ما) أخرج من الحد ما طلب الشارع فعله بصيغة ما على وجه الجزم بجميع الوجوه وهو الواجب المعين.

والله أعلم

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 08:20 ص]ـ

أخي الكريم لا يسلّم للشيخ عطاء هذا التعقب لعدة أسباب منها:

- ما ورد في تقدمة الكتاب حيث ذُكِرَ سبب تأليف الكتاب وأنه كتاب موجز مختصر: (فهذا كتاب الأصول من علم الأصول أُلّف بتكليف من هذه الرئاسة وفق المنهج المقرر على طلبة السنة الخامسة بالمعاهد العلمية في مادة اصول الفقه. قصدنا من السعي لتأليفه أن يكون وافياً بالغرض شاملا لجميع عناصر هذا العلم التي شملها المنهج وجيزاً في غير إخلال بما استهدف منه)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمته لهذا الكتاب (فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه).

فلو صحّ تعقب الشيخ عطاء على الشيخ ابن عثيمين في كتابه المختصر لصح تعقب كثير من كتب المختصرات في الفقه وغيره وهذا غير صحيح. فالشيخ رحمه الله لم يؤلف هذا الكتاب للدراسات العليا أو للمتقدمين من طلبة العلم بل لطلبة الثانوية من المعاهد العلمية فمن الطبيعي أن تكون تعريفاته مختصرة موجزة وليست على منوال كتب اصول الفقه المطولة.

- من الصعب الإتيان بالحدود والتعريفات بحيث تكون جامعة مانعة فلو خرج الشيخ عطاء بتعريف للواجب يظن أنه هو الأسلم ويكون جامعاً مانعاً سيأتي من يتعقبه ببعض الأخطاء التي تظهر له لذا قال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير (فلهم في حد الواجب حدود كثيرة قلّ أن تسلم من خدش اقتصرنا على أولاها فيما ظهر لنا) ج2 ص 814

جزاكم الله خيرا وكل هذا لا يمنع من أن تكون تعاريف الرسالة جامعة مانعة فعلى فرض صحة إضافة هذا القيد الذي استدرك به الشيخ عطاء فهذا لن يجعل الرسالة صعبة على طلاب المعاهد الثانوية وغير مناسبة لمستواهم التحصيلي.

وأما كون أنه يعسر الحصول على حد جامع مانع للواجب وغيره فهذا لا ينفى أن نجتهد للوصول إلى ما نراه سالما من وجهة نظرنا كما فعل المرداوي نفسه، ولا أظن الشيخ العثيمين إلا كان قصده هذا، وأيضا لا يمنع هذا من أن نتناقش حول بعض التعريفات للوصول إلى ما نراه جامعا مانعا.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما استخدم عبارة (ما أمر به الشارع) فيقصد بها - فيما يظهر والله أعلم - كل ما يفيد الأمر من الشارع بأي صيغة كانت وما ذكره الشيخ عطاء لا يعدو أن يكون مفردات لصيغ الأمر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير