تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة اصولية لمن يستطيع المساعدة على ايضاحها]

ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه قاعدة اصولية ارجو من الاخوة الكرام - اهل الاصول- ان يجلوا لنا معناها مع ذكر بعض الامثلة التطبيقية لها

القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"

وجزى الله خيرا كل من يساهم في رفع الجهل عني فانما شفاء العي السؤال

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 02:35 ص]ـ

معنى هذه القاعدة أن يأتي دليل على أن الحكم المعين خاص بمعين فلا يصلح تعميمه على الآخرين،، فكثيرا ما تجد الأصوليين يقولون عن هذه المسألة ونظائرها: واقعة عين لا عموم لها، ومن أمثلتها إرضاع سالم مولى أبي حذيفة ..

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[30 - 11 - 09, 11:37 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195425

ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:12 ص]ـ

القاعدة الاصولية " وقائع الاعيان لا يحتج بها على العموم"

المعنى هو أن الأحكام التي وردت على سبيل التخصيص، بمعنى أنها متعلقة بأشخاص معينين على سبيل القصر، لا تستعمل تلك الأحكام على غير من وردت بخصوصهم، بمعنى أنها غير قابلة للتعميم، والله أعلم.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:38 ص]ـ

إنما الشأن في إثبات كون الواقعة المرادة واقعة عين،وحينها فإنهم لا يختلفون في ترك الاحتجاج بها على العموم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير