تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلاق السكران]

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[31 - 12 - 09, 03:57 م]ـ

"بسم الله الرحمن الرحيم"

السلام عليگم ورحمة الله وبرگاته

أخوتي الأفاضل ..

قد أشگلت علي مسألة اعتبار طلاق السگران

معلوم أن السگران غير مگلف بزوال عقلة

ولگنه مخاطب بالأحگام الوضعية

الآن إذا تلفظ السگران بالطلاق كيف يقع الطلاق مع أنه قالها وعقله قد زال؟

أتمنى إفادتي

جزيتم خيرا

ـ[البهي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 01:03 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:

اعلمي أيتها الأخت الكريمة:

أن وقوع طلاق السكران ليس بمحل اتفاق بين أهل العلم

فمنهم من قال لا يقع طلاق السكران مطلقًا كالظاهرية وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه. انظر: [كتاب الطلاق / باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره].

بينما ذهب الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية إلى وقوع طلاق السكران. إذا كان متعديًا في السكر. وحجتهم في ذلك أن السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} وإن كان خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه، وإن كان في حال الصحو فكذلك. . . .، وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الأهلية، فيلزمه أحكام الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة.

هذا والله تعالى أعلم.

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:02 ص]ـ

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك

وأسعدك الله بالدارين

انظر هنا

-السكران اعتبر طلاقه فكيف يقال إنه غير مكلف؟

هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها كما إذا أتلف مال غيره أو إذا كان له مال فتجب الزكاة فيه أو تلفظ بطلاقه فإنه أيضاً يقع طلاقه من باب ربط الأسباب بمسبباتها فيكون بهذا تكليف السكران تعليقا ً وليس تنجيزاً.

فهمت من كلام أستاذي أن الطلاق يقع وهو الراجح ..

مع أننا رجحنا في مسألة السكران أنه غير مكلف ..

ـ[وفاءمرس]ــــــــ[15 - 01 - 10, 08:54 م]ـ

سبب الاختلاف في طلاق السكران يرجع إلى الحكم عليه هل حكمهُ حكم المجنون أو ان هناك فرقاً بينهما؟

فمن قال: هو والمجنون سواء، حكم بعدم وقوع طلاقه إذ كلاهما فاقدٌ لعقلهِ ومن شرط التكليف العقل.

ومن فرَّق بينه وبين المجنون أوقع طلاقه، إذ هو أدخل الفساد على عقلهِ بإرادتهِ

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 09:15 م]ـ

طيب

ليش يسكر؟

الله يهديه

ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 12:16 ص]ـ

نعم كما قال ذكر ابن قدامة المقدسي أن تكليفه من باب ربط الأسباب بالمسببات, و أن السكران هو السبب في زوال عقله حالة سكره ..

ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:10 ص]ـ

انظر إلى ما قاله الشنقيطي في مذكرة ..

(وأما السكران الذى لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف وبين أن لزوم الطلاق للسكران، ولزوم قيم المتلفات للنائم والناسى أن ذلك من خطاب الوضع وذلك هو مراده بقوله من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع، واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران، ومما قيل فى ذلك التفصيل لأن السكر قد يذهب جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئاً، وهو المعروف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، فالأظهر فى الطافح أنه لا يلزمه شيء من العقود ولا العتق ولا الطلاق ولا الجنايات الا ما كان من خطاب الوضع كغرم قيمة المتلف، وأما الذى لم يفقد جميع عقله فهو الذى فيه قول من قال: لا يلزم السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود (1) فان قيل قد دل القرآن على تكليف السكران فى قوله تعالى:"لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذى هو الواو والمعروف فى علم العربية أن الحال ان كانت غير مقدرة، فوقتها هو بعينه وقت عاملها فيلزم من ذلك أن وقت النهى عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه ونهى السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف، فالجواب عن هذا الاشكال من الجهتين اللتين ذكرهما المؤلف. الاولى: أن المراد بالنهى، النهى عن شرب الخمر فى أول الأسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر فى وقت يظن فيه أنه يأتى وقت الصلاة وهو سكران فكانه عالم بأن صلاته تكون فى وقت سكره، ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها الا فى وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، وفيما بين الصبح والظهر، وأما فى غير ذينك الوقتين فلا يشربونها لأن وقت الصلاة فى غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح.)

لقد فرق بين من سكره طافح ومن لا

فمن كان سكره طافح لا يقع طلاقه لأن عقله قد زال بالكلية ..

أما من لم يزل عقله بالكلية فيقع طلاقه ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير