[ما نصاب زكاة الغنم على مذهب المالكية؟]
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:25 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
كم نصاب زكاة الغنم على م\هب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟
فقد أثار استغرابا في نفسي كلام أحد ألأئمة في دروسه الفقهية في المسجد حيث صرح أن نصاب الغنم لا يشترط فيه النصاب مراعاة لنتاجها فلو كانت دون النصاب قبل الحول و نُتِجت في أثناء الحول و بلغت النصاب بصغارها الجديدة فقد تم النصاب و وجبت الزكاة؟
فنريد من السادة الفقهاء تفصيل القول على الم\هب و على الم\اهب الأخرى مع تحديد الأدلة و الراجح من الأقوال.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[06 - 01 - 10, 01:54 ص]ـ
ماذكر الشيخ في درسه هو رأي المذاهب الأربعة ليس المالكية فحسب
واعذر أخاك الآن وانظر غير مأمور المراجع الفقهية التالية حاشية بن عابدين الحنفي 3/ 191
والذخيرة للقرافي المالكي 2/ 465والمجموع شرح المهذب للنووي الشافعي 5/ 393والمغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي 2/ 477. فستجد بغيتك وإن سمح الوقت كتبت لك ما أمكن
قال أحد الرجاز:
وحول ربح المال حول الأصل ... وحول الأمهات حول النسل.
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 11:39 ص]ـ
بارك الله فيك أخي حمّاد و جزاك خيرا و أعقبك ثوابا حسنا في الدنيا و الآخرة.
آمُلُ أن تفعل قريبا. لكن أرجو أن تطلع على الموصوع في بداية المجتهد و نهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد.
و أخيرا متّعك الله بالصحة و العافية و العلم النافع و العمل الصالح.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 01 - 10, 11:42 ص]ـ
بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله
واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لمتبلغ نصابا؟ فقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يعتدبالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا. وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنهإذ أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانتالأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السخالشيئا، ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا ولو لم تكن لأن اسم الجنس لا ينطلقعليها عندهم، وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثير في قدر الواجب من الزكاة. واختلفالقائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا؟
بارك الله فيك أفدت وأجدت وأقول لك عني ماكتبت لك خطأفي خطإ فالذي كتبت لك يخص ربح المال على مايبدو لا نتاج الأنعام
والذي يظهر أن الأئمة موقفهم فيهاغير موحد فمنهم من يشترط: استقبال حول جديد من يوم كمال النصاب خلافا لمالك وأصحابه
قال القدوري في مختصره: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار. ويشرترطون ماتقدم في البداية.
وقال البهوتي في شرح المنتهى: ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول، أو تلد الأمات ثم تموت ويحول الحول على الصغار، {هذا يفهم منه موافقته المالكية فلو استقبلناحولا جديدا لما صارت الصغار صغارا. والله أعلم
وليست لدي الآن المراجع الكافية
من ناحية الدليل وقد رأيت القاضي عبد الوهاب البغدادي استدل لمذهب المالكية ببعض الآثار وبعض الأمور الجدلية،والقياسية في شرح الرسالة
على كثرة أخطاء المطبوع.
علمنا الله وإياك العلم النافع ورفع قدرك في الدارين