[كيف الجمع بين قاعدة "الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" وما ورد من أفعال في الصلاة أو في الحج وقيل بسنيتها لا بوجوبها]
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[08 - 01 - 10, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول
"ما فعله (صلى الله عليه وسلم) بياناً لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة ... يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوباً كان ذلك الفعل مندوباً.
مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلّى الله عليه وسلّم بياناً لمجمل قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} [البقرة: من الآية43]."
والإشكال عندي:
كيف نجمع بين قاعدة "الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" وما ورد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الحج وقال العلماء بسنيتها لا بوجوبها مع أن الأمر بالصلاة يدل على الوجوب.
فمن سنن الصلاة مثلا:
الاستفتاح
رفع اليدين
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة
وهذه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلى القاعدة التي ذكرت تكون واجبة ومع ذلك قال العلماء بأن ماسبق من سنن الصلاة.
قد يقول قائل: قد جاء ما يصرفها من الوجوب إلى الاستحباب لأنها فعل وليست أمر والفعل المجرد يدل على السنية لا على الاستحباب ... فأقول فما فائدة هذه القاعدة إذن ...
وقد يقول قائل: يمكن أن يكون قد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها فأقول يحتاج ذلك إلى دليل أنه قد ترك ولو مرة واحدة.
والسؤال كيف نجمع بين القاعدة وبين سنن الصلاة مع أنها أفعال بيان لمجمل حكمه الوجوب؟
وفقكم الله وسدد خطاكم ...
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:11 م]ـ
لعل القول بسنية ما ذكرت حديث المسيء، فإنه عمدة في باب الصلاة، والقاعدة تعمل في غير محل الخصوص
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[09 - 01 - 10, 05:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ...
لاينبغي أن تطوع القواعد الأصولية لكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن القواعد الأصولية من شأنها الاطراد؛ فهي قواعد كلية، وإنما يُسأل عن المانع من تطبيق القاعدة عند من يقول بها، فإن وجد كان به، وإلا كان تناقضا.
واعلم أن كثيرا من المتأخرين إذا أعوزه الصارف لجأ إلى الإجماع السكوتي ردءا للتعارض عن قول إمامه، والاعتذار عن الأئمة حسن، والتماس الأعذار لهم مطلوب، لكن إن أدى ذلك إلى إبطال القواعد الكلية فهذا صنيع مذموم.
ثم اعلم أن ما ذكرته من أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت بيانا لواجب تكون للوجوب = ليس محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله، والذي ينبغي أن ينازع هنا هو من يقول إنها للوجوب ثم يصرفها بلا صارف، أما من لا يرى دلالتها على الوجوب فهو خارج عن النزاع.
...
لي عودة بعدُ إن شاء الله.
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:56 م]ـ
"الفعل إذا كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل" هذه قاعدة ليست مطردة، وإنما بيان الواجب واجب، وعندنا حديث المسيء صلاته وغيره من الأحاديث التي تصرف هذه القاعدة عن الإطلاق والاطراد.
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:02 م]ـ
الإخوة الفضلاء
النقاء
أبو المقداد
أبو عاصم البركاتي
سعدت بمشاركتكم وتفاعلكم
وحديث المسيء في صلاته لاشك أنه عمدة في باب الصلاة
ولكن يبقى الإشكال في إعمال هذه القاعدة في باب الصلاة وإن لم نقل بها فما السبب في عدم العمل بها وهل هناك نقولات لأهل العلم في ذلك؟
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح