تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هذه القاعدة ليست على اطلاقها ..]

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[08 - 01 - 10, 10:04 م]ـ

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند مسالة ترك الشبهات والتورع .. ثم ذكر عدة أمور كأمثلة منها:

وروي عن عائشة – رضي الله عنها -: أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت: إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه ()، يعني: ما اشتبه عليك، هل هو حلال أو حرام، فاتركه، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ.

وقد يستدلُّ بهذا على أنَّ الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ r رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء، فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة، وشكَّ في الحدث، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ r أنَّه قال: ((لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ ريحاً)) ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك.

ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[09 - 01 - 10, 08:18 ص]ـ

هل من الممكن ذكر المصدر؟ أظنها في جامع العلوم والحكم

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 10:28 ص]ـ

هل من الممكن ذكر المصدر؟ أظنها في جامع العلوم والحكم

نعم كما قلتَ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير