تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لا بد من قرينة من صرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم؟]

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 05:03 ص]ـ

من القواعد المقررة عند الأصوليين قولهم: الأمر يفيد الوجوب، ولا يصرف عنه إلا بقرينة، والنهي يفيد التحريم، ولا يصرف عنه إلا بقرينة، لكن عند الرجوع لفروع الفقه لا نجد انضباطا بهذه الأصول، خاصة في باب الأدب، حبث استنباط الندب من أوامر لا صارف لها، والكراهة من نواهي لا صارف لها، فما قولكم -يرحمكم الله-؟

ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:26 ص]ـ

موضوع هام قد نوقش مراراً وسأعطيك خلاصة الأمر أخى الكريم حسب معرفتى من خلال متابعة الآراء المتناثرة هنا وهناك , وقد كانت الكثير من النصوص الواردة بصيغة الأمر يجنح علمائنا انها تحمل علي الندب وقد عرف ذلك من إستقرار الكثير من الكتب والرسائل والشروحات , جعل مجموعة من العلماء تعطي قاعدة لحل هذه الإشكالية تقول أن الأمر في الأصل يقتضى الوجوب إذا تجرد عن القرينة الصارفة وكذلك يقال في النهى , أما صيغة الأمر المجردة عن القرينة إذا وردت في باب الأدب والفضائل فتحمل علي الندب والإستحباب وممن نصر هذا القول الذي يبدو جيداً هو الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه علي نظم الورقات للعمريطى.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:22 ص]ـ

إذا كانت الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على أن الأمر يفيد الوجوب فما الذي دل على الاستثناء في باب الأدب؟ ولماذا لا ينص الأصوليون على ذلك؟

ـ[صخر]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:26 ص]ـ

مادليل التفريق؟

ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[01 - 02 - 10, 06:00 ص]ـ

إذا كانت الأدلة العقلية والنقلية قد دلت على أن الأمر يفيد الوجوب فما الذي دل على الاستثناء في باب الأدب؟ ولماذا لا ينص الأصوليون على ذلك؟

بعض العلماء جنح إلي أن الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والآداب والفضائل تندرج تحت باب مكارم الأخلاق.

وهو الحديث الذي رواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (273) , و ابن سعد في " الطبقات " (1/ 192) , و الحاكم (2/ 613) , و أحمد (2/ 318) , و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6/ 267 / 1) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا. و هذا إسناد حسن , و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي! و ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره.

. و قال ابن عبد البر: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة و غيره "

وصححة الألبانى.

ومن إستقراء أقوال العلماء في كتبهم وشروحاتهم. والله أعلم

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 06:50 ص]ـ

السؤال:

هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟

المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

الإجابة:

عند الجمهور الأمر إذا كان في الآداب يدل على الاستحباب، هو الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، ينبغي للإنسان أن يعتني بالأوامر فيعملها، إلا إذا وُجد صارف يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، نعم.

ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:46 ص]ـ

بعض العلماء جنح إلي أن الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والآداب والفضائل تندرج تحت باب مكارم الأخلاق.

وهو الحديث الذي رواه البخاري في " الأدب المفرد " رقم (273) , و ابن سعد في " الطبقات " (1/ 192) , و الحاكم (2/ 613) , و أحمد (2/ 318) , و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (6/ 267 / 1) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا. و هذا إسناد حسن , و قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " , و وافقه الذهبي! و ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقرونا بغيره.

. و قال ابن عبد البر: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة و غيره "

وصححة الألبانى.

ومن إستقراء أقوال العلماء في كتبهم وشروحاتهم. والله أعلم

بارك الله فيك، لكن نود إفادتنا بمن نص على ذلك.

ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:27 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير