تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - " (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شئ قدير) (979) (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (980) قال فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لان عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره (981) واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم (982) ولم يسوي الله بينهما فقال الله (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة

(983) رحمه الله قال فأين الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم (984) فقلت له في هذه الآية (985) قال وأين هو منها (986) قلت قال الله (وكلا وعد الله الحسنى) فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الايمان وبأن فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالاثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى (987) قال فهل تجد في هذا غير هذا (988) قلت: نعم قال الله (وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) وغزا رسول الله وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض (989) رضي الله تعالى عنه وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم (990) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايه فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم (991) ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) .. " أهـ

3 - "وقال (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1706) فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق (1707) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الاربعة الاشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتاتي بأربعة اشهر وانه وجب عليها شئ من وجهين

فلا تسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط

أحدهما حق الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الاول واعتدت من الآخر (1708) عز وجل قال وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير (1709) قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة (1710) رحمه الله قال فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق "أهـ

ـ[أم الوليد]ــــــــ[03 - 02 - 10, 08:19 ص]ـ

فتح الله على أبي الأشبال عبد الجبار فتوح العارفين به، وزاده في العلم بسطة.

حقيقة استفدت كثيراً مما ذكرت، فلا حُرمتَ الأجر.

ثم إني قد وقفت من قبل على نصوص من الرسالة والأم تدل دلالة قاطعة على استدلاله بهذه القاعدة العظيمة، إلا أن مثار الإشكال لديّ يكمن في هذا التصريح القاطع من إمام الحرمين بتفصيل الشافعي له في الرسالة، تسمية، وتقسيماً، وتعريفاً، وتنويعاً، واشتراطاً ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير