تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك فرق بين فقد الشرط ووجود المانع؟]

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل هل هناك فرق بين فقد شرط من الشروط وبين وجود مانع من الموانع

فإن أهل العلم يقولون لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء مانعه

فمثلا فقد شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء

ووجود مانع من موانع الصلاة الحدث!!

فما الفرق؟

فهل قولهم: " انتفاء المنع " بعد قولهم: " تمام الشروط " من باب التأكيد فحسب؟ أو هناك آثار أخرى؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:43 م]ـ

بينهما فرق

فالشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

مثال ذلك:

الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأنه يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها لذات الطهارة.

والحيض مانع من صحة الصلاة، لأنه يلزم من وجوده عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها لذاته. والله أعلم.

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:01 م]ـ

لكن يا حبيب هذا الفرق ليس له ثمرة إنما هو خلاف لفظي

فقولك الطهارة شرط صحة والحيض مانع الحيض الذي هو الحدث هو ضد الطهارة

فلن تكون المرأة طاهرة إلا ألا تكون حائضا او غير محدثة

والمقصود أن كل مانع من الموانع يوجد في المقابل له من الشروط فيكون هذا من باب التكرار والخلاف في اللفظ فحسب

المطلوب الاتيان بفارق مؤثر أو بمانع ليس له مقابل في الشروط والعكس فهل تجد؟

وجزاك الله خيرا

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:07 ص]ـ

شروط الإرث ثلاثة:

تحقق موت المورث

وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث

والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

وموانع الإرث ثلاثة أيضا:

الرق

والقتل

واختلاف الدين.

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:16 ص]ـ

بارك الله فيك الشرط الشرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام

شرط وجوب

شرط صحة

شرط أداء

فكل مانع من الموانع التي ذكرتها أيها الفاضل يقابلها شرط من هذه الشروط

فهي موانع اداء يقابلها شروط الاداء!

ـ[ابو عائشة]ــــــــ[25 - 03 - 10, 12:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع

فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط

فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم

فمثلا قتل الوالد بولده؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إن الوالد لا يقتل بولده)

ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده.

وتقبلوا تحياتي

ـ[أبو زياد محمد آل يعقوب]ــــــــ[26 - 08 - 10, 02:07 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لابد أولا من معرفة الشرط ووجود المانع

فإن الشروط قد تكون متوفرة بالكلية فيلزم منه الحكم لكن المانع مستقل ولا يلزم أن يكون بمقابل الشروط

فإذا الشرط ينظر له نظرة مستقلة ثم ينتقل إلى وجود المانع فإن وجد المانع عدم الحكم

أخي الفاضل أراك تبرهن بما تريد إقامة البرهان عليه ولا يصح بارك الله فيك الاستدلال بموضع النزاع!

فمثلا قتل الوالد بولده؛ فقد يكون الوالد مكلفا بالكلية وتوفرت فيه شروط القصاص الذي كان هو سببا في قتل والده فيجب تنفيذ الحكم كونه قتل عمدا عدوانا ولكن هناك مانع مستقل لم يقابل أي شرط من الشروط وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم (إن الوالد لا يقتل بولده)

ولذلك الشروط والأسباب والموانع هي من تقسمات الحكم الوضعي فلتلك التقسمات لا يكون الخلاف أبدا لفظيا بل خلاف معتبر

يظهر أن هذه حالة مستثناه وهذا ليس مطردا في سائر الأحكام! ولعله عند التحقيق لا يسلم من الاعتراض!

فإذا وجد الشرط وجد الحكم وإذا وجد المانع منع الحكم وينظر لكل واحد على حده.

لا يا حبيب لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم

ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ

اتوقع القرافي تكلم عن الشرط العدمي وذكر أنه شرط صحيح

كأن يقال من شروط الصلاة عدم الحدث

وهي صياغة أخرى للمانع

ورأى رحمه الله أن لا ضير من ذلك

وفي تصوري أن الموانع يجب عدمها والشروط يجب وجودها ..

ويمكن صياغة المانع كشرط عدمي كما سبق

ويمكن صياغته كشرط وجودي باشتراط نقيضه لا ضده فيقال من شرط الصلاة الطهارة.

مثال:

ممكن ان تصاغ شروط الأرث الواردة في مشاركة الشيخ هشام

كاللآتي:

تحقق موت المورث

وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث

والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

الحرية

عدم كون الوارث قاتلا لمورثه

اتحاد الدين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير