تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[03 - 10 - 10, 03:24 م]ـ

هذه الموانع هل يقابلها شروط؟

الحيض مانع من الصوم

الإحرام مانع من الصيد

وكذا الإحرام مانع من عقد النكاح

جزاك الله خيرا

يمكن صياغة الأول أن من شروط (وجوب) الصوم: الخلو من الحيض

وهي مسألة خلافية فقهيا واصوليا، فالجمهور يرون الحيض والنفاس يمنعان من أداء الصوم لا وجوبه، لذلك لا يذكرونه (يعني الخلو منهما) في شروط الوجوب، وإنما يذكرونه في شروط الأداء أو الصحة، أو في شروط (الوجوب والصحة معا) عند من يقسم الشروط تقسيما ثلاثيا كالمالكية على ما أحسب وبعض الشافعية.

ومبناها هل الحائض والنفساء مخاطبة حال حيضها ونفاسها بتلك العبادة أم لا؟

ولا خلاف في وجوب فعلها بعد الخلو، لكن من يقول هي مخاطبة به حال كونها كذلك، لا يرى الحيض مانعا من الوجوب، ومن يراها ليست مخاطبة بذلك حال كونها كذلك يرى أن الحيض من موانع الوجوب، وبعد البراءة منها يكون لها خطاب جديد موجب لأداء الفرض، وعلى ذلك قس (الناسي والنائم ونحوهما).

فالشاهد أن من يقول إن الخلو من الحيض والنفاس من شروط الأداء لا الوجوب لا يلزمه (عكس الشرط المذكور)، لأننا نذكر أن محل النزاع في المسألة في شرائط الوجوب، أما شرائط الصحة فلا.

كذلك الإحرام مع الصيد فالكلام على شروط الوجوب والصيد ليس يجب في حال من حيث الأصل، فغاية الإحرام أنه مانع من فعل أو صحة الصيد لا وجوبه، فيدخل فيما سبق ذكره.

ورغم ذلك فيمكن صياغته أنه يشترط في الصائد ألا يكون محرما، فيجعله عدميا.

وكذلك في النكاح ينطبق عليه كل ما ذكر من حيث التأصيل والصيغة.

والله أعلم

ـ[أبو البهاء]ــــــــ[03 - 10 - 10, 11:24 م]ـ

جزاكم الله خيرا، ونفع بكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير