تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال الحكم بغالب الظن وحكم المخالف فيه؟؟]

ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 07:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى كل المشائخ وطلبة العلم ارجو سرعة الرد وفقكم الله الى ما فيه الخير

نقول بالعمل بغلبة الظن .... لا خلاف

ما اود معرفته هو:

اولأ: الحكم بشهادة الشهود قطعي ام بغالب الظن.؟ اقصد الحكم

لتوضيح هل يصح ان نقول

الحكم ((قطعي)) ... أدلة ((بغالب الظن)) ... العمل ((قطعي)) ..

أم الصواب

الحكم. ((بغالب الظن)). أدلة ((قطعية)). العمل ((قطعي (يقيني))).

ايهم اصح ام الصواب في غير هذا؟

ثانياً:

من خالف في العمل بغالب الظن في انزال حكم ولم ينكر العمل بغالب الظن بالكليه بل ترك العمل به بدعو التورع ((وهو ورع فاسد لا شك فيه))؟ فما حكمه؟ كافر فاسق مبتدع ..... ؟؟

وهل توجد مسئلة الحكم فيها بغالب الظن يكفر من يترك العمل؟ وان كانت أدلة الحكم بالغالب الظن قطعية؟؟

أرجو جواب في مسئلتي هذه .... مع العلم بأقرر العمل بغالب الظن في الشريعه.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 12:54 ص]ـ

= (وجوب الحكم بشهادة الشهود) هذا قطعي.

= (شهادة الشهود على شيء معين) هذا ظني.

= (وجوب العمل بغلبة الظن) هذا قطعي.

= (العمل المعين بما يغلب على الظن في مسألة معينة) هذا ظني.

والله أعلم.

ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 05:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي أبو مالك العوضي شكرا على مرورك والتفصيل الذي ادلية به

أخي:

هل اوضحت الي ما تقصد: (العمل المعين بما يغلب على الظن في مسألة معينة) هذا ظني.

س: متى كان الحكم بغالب الظن ما حكم المخالف؟

ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 05:27 م]ـ

السلام عليكم.

اعلم وفقك الله أن الدلالة نوعين:

أحدهما قطعية وسماها الإمام الشافعي "حق في الظاهر والباطن".

والثاني ظنية وسماها الإمام الشافغي "حق في الظاهر".

إذا تقرر هذا: علمت لم يتبع القاضي شهادة الشهود, ذلك أنها وان احتملت شيئا من الكذب أو الخطأ في نفس الأمر فيجب عليه المصير إليها لكونها حقا في الظاهر و يكل باطنها إلى الله.

تأمل هذا جيدا لعله ينفعك. والله المستعان.

ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 09:57 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مشكور على اهتمامك بسؤالي واسئل الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا الى الحق

ما اود معرفتة يا اخي هو

ما حكم من خالفنا في ((والثاني ظنية وسماها الإمام الشافعي "حق في الظاهر".))

ولو تكرمة مشكورا اين اجد هذا النقل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير