تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسار في دلالة الإشارة]

ـ[أبو عمرو المقدسي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 10:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل التحية والاحترام لمشايخنا الكرام

أرجو مساعدتي في هذا السؤال الأصولي:

ماهي آراء المذاهب في قوله تعالى:"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"؟

ما الثابت بالعبارة؟ وما الثابت بالاشارة؟ خاصة في نسب الولد للأب.

أرجو أن يكون الجواب سريعا.

وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 04:39 م]ـ

الأخ الكريم أبو عمرو المقدسى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من دلائل الإشارة فى هذه الأية

1 -

قال صاحب «الكشاف»:

إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات

2 - قال أبو عبد الله فخر الدين الرازى:

أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما قال صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " فكأنه قال: إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه، وجب عليه رعاية مصالحه، فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر الثالث: أنه قيل في تفسير قوله: {قَالَ ابن أُمَّ} [طها: 94] أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد، فكان الغرض من ذكر الأم تذكير الشفقة، فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود له تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل الأب، فكان نقصه عائداً إليه، ورعاية مصالحه لازمة له، كما قيل: كلمة لك، وكلمة عليك.

المسألة الثانية: أنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى: {والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها وكسوتها بالمعروف، والمعرَّف في هذا الباب قد يكون محدوداً بشرط وعقد، وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف، لأنه إذا قام بما يكفيها في طعامها وكسوتها، فقد استغنى عن تقدير الأجرة، فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها من الجوع والعري، فضررها يتعدى إلى الولد.

المسألة الثالثة: أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً، ثم وصى الأب برعايته ثانياً، وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب، لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة ألبتة، أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة، فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة، وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من حق الأب، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة

3 - قال بعض المفسرين: أن المراد بالوالدات فى الأية المطلقات لأنه لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لإجل الإرضاع

أما دلالة العبارة فهيه ظاهرة فى النص

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 04 - 10, 05:18 م]ـ

هناكَ - والله أعلم- رسالة لطالب علم نيجريّ بهذا الموضوع.!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير