تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعارض بين الادلة]

ـ[أبو صبري]ــــــــ[08 - 04 - 10, 05:40 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

الاخوة الأفاضل أبحث عن قول الامام الغزالي في مسألة اذا تعارض الدليلان فأي المسالك نسلك

فهل مذهبه وافق مذهب الجمهور: الجمع بين الالة ثم النسخ ثم الترجيح

بارك الله فيكم

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 04 - 10, 03:23 م]ـ

الأخ الكريم أبو صبرى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بين الغزالى رحمه الله تعالى مذهبه فى المسألة فقال فى المستصفى:

أَمَّا الشَّرْعِيَّاتُ فَإِذَا تَعَارَضَ فِيهَا دَلِيلَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِيلَ الْجَمْعُ أَوْ يُمْكِنَ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمْعُ لِكَوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنِ كَقَوْلِهِ مَثَلًا {مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ} مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَلَا تَقْتُلُوهُ.

{لَا يَصِحُّ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ}، " يَصِحُّ نِكَاحٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ".

فَمِثْلُ هَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا، وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا، فَإِنْ أَشْكَلَ التَّارِيخُ فَيُطْلَبُ الْحُكْمُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ، وَيُقَدَّرُ تَدَافُعُ النَّصَّيْنِ، فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ فَنَتَخَيَّرُ الْعَمَلَ بِأَيِّهِمَا شِئْنَا؛ لِأَنَّ الْمُمْكِنَاتِ أَرْبَعَةٌ: الْعَمَلُ بِهِمَا، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ، أَوْ اطِّرَاحُهُمَا، وَهُوَ إخْلَاءُ الْوَاقِعَةِ عَنْ الْحُكْمِ، وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ، أَوْ اسْتِعْمَالُ وَاحِدٍ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ، فَلَا يَبْقَى إلَّا التَّخَيُّرُ الَّذِي يَجُوزُ وُرُودُ التَّعَبُّدِ بِهِ ابْتِدَاءً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ كَلَّفَنَا وَاحِدًا بِعَيْنِهِ لَنَصَّبَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، وَلَجَعَلَ لَنَا إلَيْهِ سَبِيلًا، إذْ لَا يَجُوزُ تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ.

، وَفِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ مَزِيدُ غَوْرٍ سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ تَخَيُّرِ الْمُجْتَهِدِ، وَتَحَيُّرِهِ.

أَمَّا إذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِوَجْهٍ مَا فَهُوَ عَلَى مَرَاتِبَ: الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: عَامٌّ، وَخَاصٌّ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ} مَعَ قَوْلِهِ: {لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ} فَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْقَاضِي أَنَّ التَّعَارُضَ وَاقِعٌ لِإِمْكَانِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا نَسْخًا بِتَقْدِيرِ إرَادَةِ الْعُمُومِ بِالْعَامِّ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُجْعَلَ بَيَانًا، وَلَا يُقَدَّرُ النَّسْخُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنَّ فِيهِ تَقْدِيرَ دُخُولِ مَا دُونَ النِّصَابِ تَحْتَ وُجُوبِ الْعُشْرِ ثُمَّ خُرُوجِهِ مِنْهُ، وَذَلِكَ لَا سَبِيلَ إلَى إثْبَاتِهِ بِالتَّوَهُّمِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ.

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ:

وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْمُؤَوَّلُ قَوِيًّا فِي الظُّهُورِ بَعِيدًا عَنْ التَّأْوِيلِ لَا يَنْقَدِحُ تَأْوِيلُهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ، ...... ) ونظر تفصل اكثر الباب الرابع (الفصل الأول فى التعارض)

ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:24 م]ـ

و على الأخ الحبيب سلام الله و رحمته و بركاته

جزيتم خيرا و بارك الله فيكم أيها الحبيب

ـ[أبو صبري]ــــــــ[09 - 04 - 10, 06:59 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي الحبيب كيف أوفق بين الكلام المتقدم و الاتي

قال في المجلد الرابع صفحة 166

الباب الأول فيما ترجح به الأخبار اعلم أن التعارض هو التناقض فإن كان في خبرين فأحدهما كذب والكذب محال على الله ورسوله وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة فالجمع تكليف محال فأما أن يكون أحدهما كذبا أو يكون متأخرا ناسخا أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين كما إذا قال الصلاة واجبة على أمتي الصلاة غير واجبة على أمتي فنقول أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين أو في حالتي العجز والقدرة أو في زمن دون زمن

وإن عجزنا عن الجمع وعن معرفة المتقدم والمتأخر رجحنا وأخذنا بالأقوى وتقوى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته وتضعيف الخبر في نفوسنا ...

بارك الله فيك أخي الحبيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير