تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل أصولية]

ـ[راجى يوسف]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:19 م]ـ

حياكم الله أهل الملتقى الكرام

هل مسألة (مطلق الامر لا يشمل المكروه)

هى بعينها مسألة (اقتضاء النهى للفساد أو عدمه)

ارجو البيان مع ذكر الفروق ان وجدت

راجى يوسف

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:35 ص]ـ

بارك الله فيكم أخي الكريم

لو أفصحتَ وبينت ..

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 08:35 ص]ـ

حياكم الله أهل الملتقى الكرام

هل مسألة (مطلق الامر لا يشمل المكروه)

هى بعينها مسألة (اقتضاء النهى للفساد أو عدمه)

ارجو البيان مع ذكر الفروق ان وجدت

راجى يوسف

الأخ الكريم راجى

السلام عليكم و رحمة االله و بركاته

مسألة: مطلق الأمر هل يشمل المكروه أم لا؟ فيها خلاف للعلماء فجمهور الأصوليين على أن المكروه لا يدخل فى مطلق الأمر لأن حد المكروه نهى عن أمر ولكن لا يعاقب الشرع على فعله وأن بين الحرام والمكروه إشتراكا فى الجنس و هو مطلق المنع وامتاز الحرام بالجزم ولأنه يستحيل طلب الفعل والترك فى أمر واحد من جهة واحدة

أما الذين جوزا دخول المكروه فى مطلق الأمر فهم بعض الأحناف والأشاعرة

والذى رجحه كثير من المحققين من السلف و الخلف مذب الجمهور يقول بن قدامة رحمه الله تعالى:

(والامر المطلق لا يتناول المكروه لان الامر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعاً ولا مطلوب ولان الامر ضد النهى فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به ومنهياً عنه، واذا قلنا ان المباح ليس بمأمور فالنهى عنه أولى)

أما مسألة: النهى هل يقتضى الفساد او عدمه) فهى من المسائل الكبيرة فى الأصول و الخلاف فيها مشهور وبلغت الأقوال فيها إلى أكثر من ثمانية أقوال فمن العلماء من قال بأن النهى يقتضى الفساد ومنهم من قال لا يقتضيه و منهم من فصل.

يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى

في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول , ومدار تلك الأقوال على أن النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر ان انفكت عن جهة انهي لم يقتض الفساد وان لم تنفك عنها اقتضاه , ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف , فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين فهو أيضاً مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا

ـ[راجى يوسف]ــــــــ[12 - 04 - 10, 02:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا يا اخوة على تفاعلكم

ويمكنكم متابعة أصل النقاش على هذا الرابط

http://www.ikhwan.net/vb/showthread.php?t=119371

ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 02:04 م]ـ

بارك الله في عملكم.

ـ[راجى يوسف]ــــــــ[18 - 04 - 10, 06:35 م]ـ

جزاكم الله وخيرا

ويمكنكم مراجعة الرابط لأن النقاش مستمر

راجى يوسف

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير