تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[والنهي عن ضد الشيء يقتضي الأمر بذلك الشيء]

ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:51 ص]ـ

أيهما أصح عبارة " النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده"

أم عبارة " النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده"

وأريد أن أحصر صيغ النهي فأين أجدها؟

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[12 - 04 - 10, 12:27 م]ـ

أيهما أصح عبارة " النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده"

أم عبارة " النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده"

وأريد أن أحصر صيغ النهي فأين أجدها؟

السلام عليكم و رحمة الله بركاته

(النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين - لأن النهى عن الشىء ليس هو عين الأمر بضده بل هو من لوازمه فالنهى عن الكلام يستلزم السكوت وليس السكوت هو عين عدم الكلام والنهى عن السير يستلزم الوقوف

أما صيغ النهى فمبسوطة فى جل كتب الأصول

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 04:42 م]ـ

كأني فهمت أن الخلاف إنما هو في كلمة يستلزم أو يقتضي

والأخ الكريم أجاب فقال النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين

فهمت أيضا من إجابة الأخ الكريم أن أكثر المحققين يقولون أن الأنسب قولنا النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده

لا أن نقول النهي عن الشئ يقتضي الأمر بضده

فلا أدري ما فهمته صواب أم أن الأمر أشكل علي

إذ لا أعلم أن ها هنا خلاف يذكر أصلا في استخدام يستلزم أو يقتضي أو يتضمن أو ما شابهها

فكلها عبارات يستخدمها الأصولييون في هذه القاعدة

وما أعلمه من خلاف في المسألة

هو خلافهم في نفس القاعدة أي أن هل الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا

وهل النهي عن الشئ أمر بضده أم لا

وهو خلاف مشهور بين أهل الأصول

والمسألة مبسوطة هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572

والله أعلم

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[13 - 04 - 10, 12:11 ص]ـ

كأني فهمت أن الخلاف إنما هو في كلمة يستلزم أو يقتضي

والأخ الكريم أجاب فقال النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده) هو الأنسب - قال به أكثر المحققين

فهمت أيضا من إجابة الأخ الكريم أن أكثر المحققين يقولون أن الأنسب قولنا النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده

لا أن نقول النهي عن الشئ يقتضي الأمر بضده

فلا أدري ما فهمته صواب أم أن الأمر أشكل علي

إذ لا أعلم أن ها هنا خلاف يذكر أصلا في استخدام يستلزم أو يقتضي أو يتضمن أو ما شابهها

فكلها عبارات يستخدمها الأصولييون في هذه القاعدة

وما أعلمه من خلاف في المسألة

هو خلافهم في نفس القاعدة أي أن هل الأمر بالشئ نهي عن ضده أم لا

وهل النهي عن الشئ أمر بضده أم لا

وهو خلاف مشهور بين أهل الأصول

والمسألة مبسوطة هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572

والله أعلم

الأخ الكريم أبو القاسم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أولا:لم أقصد وجود خلاف معتبر بين العلماء فى تقديم (يستلزم) على (يقتضى) أو العكس إنما قلت: الأنسب لأنه ساد على لفظ يقتضى فى كثير من كتب أهل الأصول كالبحر المحيط و روضة الناظر ومختصرها وفتاوى شيخ الأسلام وغيرها

ثانيا: ان الخلاف فى مسألة (النهي عن الشئ أمر بضده) لزمه خلاف آخر تفرع عنه وهو:هل النهى عن الشىء هو عين الأمر بضده؟

فمنهم من قال هو عين الأمر ببضده ومنهم من قال بل هو من لوازمه. وأنا أنقل لك بعض كلام العلماء فى ذلك

قال بدر الدين الزركشى فى البحر المحيط:

الثَّانِي: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الضِّدِّ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ الْوُجُودِيُّ الَّذِي هُوَ مِنْ لَوَازِمِ نَقِيضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فَالْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ هَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ نَفْسِ السُّكُونِ الَّذِي هُوَ ضِدٌّ أَمْ لَا؟ هَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ أَمَّا النَّقِيضُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ هُوَ عَيْنُ النَّهْيِ عَنْ نَقِيضِهِ، فَإِنَّ الْحَرَكَةَ نَقِيضُ اللَّا حَرَكَةَ فَاللَّا حَرَكَةَ نَقِيضٌ، وَلَيْسَ بِضِدٍّ بَلْ ضِدُّ الْحَرَكَةِ هُوَ السُّكُونُ وَهَذَا أَمْرٌ وُجُودِيٌّ إلَّا أَنَّهُ لَازِمٌ مُسَاوٍ لِنَقِيضِ الْحَرَكَةِ، فَإِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ بِالْحَرَكَةِ فَهَذَا بِعَيْنِهِ نَهْيٌ عَنْ نَقِيضِهَا؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ نَقِيضِهَا هُوَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير