تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَوْ سُنَّة أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ بِدْعَة الضَّلَال، وَمَا أُحْدِث مِنْ الْخَيْر لَا يُخَالِف شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ مُحْدَثَة غَيْر مَذْمُومَة " اِنْتَهَى. وَقَسَّمَ بَعْض الْعُلَمَاء الْبِدْعَة إِلَى الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَهُوَ وَاضِح ... وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ " كُلّ بِدْعَة ضَلَالَة " مَا أُحْدِث وَلَا دَلِيل لَهُ مِنْ الشَّرْع بِطَرِيقِ خَاصّ وَلَا عَامّ. وَقَوْله فِي آخِر حَدِيث اِبْن مَسْعُود (إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) أَرَادَ خَتْم مَوْعِظَته بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآن يُنَاسِب الْحَال. وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام: فِي أَوَاخِر " الْقَوَاعِد " الْبِدْعَة خَمْسَة أَقْسَام " فَالْوَاجِبَة " كَالِاشْتِغَالِ بِالنَّحْوِ الَّذِي يُفْهَم بِهِ كَلَام اللَّه وَرَسُوله لِأَنَّ حِفْظ الشَّرِيعَة وَاجِب، وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِذَلِكَ فَيَكُون مِنْ مُقَدَّمَة الْوَاجِب، وَكَذَا شَرْح الْغَرِيب وَتَدْوِين أُصُول الْفِقْه وَالتَّوَصُّل إِلَى تَمْيِيز الصَّحِيح وَالسَّقِيم " وَالْمُحَرَّمَة " مَا رَتَّبَهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَّة مِنْ الْقَدَرِيَّة وَالْمُرْجِئَة وَالْمُشَبِّهَة " وَالْمَنْدُوبَة " كُلّ إِحْسَان لَمْ يُعْهَد عَيْنُهُ فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ كَالِاجْتِمَاعِ عَلَى التَّرَاوِيح وَبِنَاء الْمَدَارِس وَالرُّبَط وَالْكَلَام فِي التَّصَوُّف الْمَحْمُود وَعَقْد مَجَالِس الْمُنَاظَرَة إِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ وَجْه اللَّه " وَالْمُبَاحَة " كَالْمُصَافَحَةِ عَقِب صَلَاة الصُّبْح وَالْعَصْر، وَالتَّوَسُّع فِي الْمُسْتَلَذَّات مِنْ أَكْل وَشُرْب وَمَلْبَس وَمَسْكَن. وَقَدْ يَكُون بَعْض ذَلِكَ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَاف الْأَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال (في باب ما يكره من التعمق والتنازع): وَأَمَّا " الْبِدَع " فَهُوَ جَمْع بِدْعَة وَهِيَ كُلّ شَيْء لَيْسَ لَهُ مِثَال تَقَدَّمَ فَيَشْمَل لُغَة مَا يُحْمَد وَيُذَمّ، وَيَخْتَصّ فِي عُرْف أَهْل الشَّرْع بِمَا يُذَمّ وَإِنْ وَرَدَتْ فِي الْمَحْمُود فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 12:46 م]ـ

بارك الله فيك ...

تسمية الأشياء بالأسماء الشرعية مع ضبط مناطات أحكامها لا ينافي الأدب، والتأدب الذي يضيع حدود الأسماء الشرعية وأحكامها يكون تأدباً مذموماً ..

ومحل نزاعنا هو في البدعة في الدين، وما أوردناه من الأمثلة التي أطلق عليها السلف اسم البدعية هي بدعة في الدين، والقول بأن البدعة في الدين قد تكون حسنة أو تجري فيها الأحكام الخمسة هو قول مبتدع محدث مرذول ..

وشيخنا الشريف حاتم العوني متفق معنا في أن البدعة في الدين مذمومة وعلى أن ما نقلتَه من أقوال القائلين بانقسام البدعة في الدين لأحكام خمسة هو قول باطل ..

وعليه: فيبدو أنك أردت أن ترفع التخطئة عن قول الشيخ حاتم بأشياء فرحت بها ولونتها بالأحمر بينما يقر الشيخ حاتم نفسه بأنها خطأ، فقول الشيخ حاتم بأن السلف كانوا يطلقون اسم البدعة على مخالفة السنة لا يقوى بهذا الذي تنقله أنت عن جريان الأحكام الخمسة في البدعة،وإنما مقصود الشيخ هو ما يمثل له بتسمية ابن عمر صلاة الضحى بدعة وتسمية عمر التراويح بدعة، والمقصود هنا في هذه النقولات ليس البدعة أي الإحداث المذموم في الدين،وبالتالي فهم لم يطلقوا اسم البدعة على ما هو مخالف للسنة وإنما أطلقوا اسم البدعة على ما يخالف صورة معينة من السنة، لا على مخالف السنة، وإلا فكل مخالف للسنة لا أصل له منها فهو بدعة ضلالة وهذا هو وجه الخطأ في كلام الشيخ ولذلك قلنا: ((كلام الشيخ حاتم -حفظه الله- يراجع فيه لينظر ما وجهه وإلا فهو بهذه الصورة خطأ محض .. ))

ولذلك: فإن الأمثلة العشرين التي ذكرناها لإطلاق اسم البدعة عند السلف ستجدها كلها في البدعة في الدين وكلها في سياق الذم والمنع والنهي ..

وأرجو من الأخ الكريم مراجعة أبواب البدعة وأحكامها؛لأ هذا الذي نقله ولونه بالأحمر يدل على عدم ضبطه لأصول هذا الباب عند أهل السنة ..

ـ[هشام مشالي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 02:06 م]ـ

وفيك بارك ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير