تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التواتر المعنوي من السنة، هو أن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة، وذلك (كحديث الحوض، وسخاء حاتم) وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها.

وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك، ويسمى المتواتر من جهة المعنى

عموم البلوى

قال أبو حامد الأسفراييني: ومعنى قولنا تعم به البلوى: أن كل أد يحتاج إلى معرفته

فأما وجه العلاقة بين التواتر المعنوى وبين ما تعم به البلوى: فالصحيح ما عليه الجمهور خلافا للأحناف أنه لا يشترط التواتر -بنوعيه- فى قبول حديث الأحاد المتضمن لفعل عمت به البلوى. وقد ثبت غيرخبر من أخبار الآحاد فى سياق عموم البلوى ولم يشترط العلماء رحمهم الله تعالى الحكم عليه بالتواتر اللفظي أو المعنوي

وأما ما ذهب الأحناف فهو تقديم القياس على خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى. قالوا لأن ما تهم به البلوى - كحديث مس الذكر - تقتضى العادة تواتره

(البحر المحيط - المنخول - التقرير والتحبير)

أما علاقة التواتر المعنوي بعمل أهل المدينة:

فما ذكره بعض المالكية من إعتبار عمل أهل المدينة من التواتر المعنوي فهو غير صحيح وهو على خلاف حد التواتر المعروف عند المحدثين و الأصوليين وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى رجحان عدم ثبوت حجية عمل أهل المدينة وأن الصحيح هو تقديم خبر الواحد على عمل أهل المدينة حتي إن كان مما تعم به البلوى

(المستصفى - إعلام الموقعين)

فظهر لنا أن الأحناف لا يقبلون خبر الواحد إذا عمت به البلوى والملكية لا يقبلونه إذا خالف عمل أهل المدينة

فائدة

قال بن رشد رحمه الله تعالى فى بداية المجتهد

(والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول، فإن التواتر طريقه الخبر، لا العمل وبأن جعل الافعال تفيد التواتر عسير، بل لعله ممنوع، والاشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها، وتكرر وقوعها أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف، وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، لان أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل، وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشئ المنقول إن وافقته، أفادت به غلبة الظن، وإن خالفته أفادت به ضعف الظن.)

ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:24 م]ـ

بارك الله فيك أخي أبا عمر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير