[مسئلة في النكرة في سياق الإثبات وفعل الأمر!!]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 10, 04:37 م]ـ
يمثل كثير من الأصوليين للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات مثل: أعتق رقبة , اضرب رجلا
ويقول: رقبة , رجلا مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات
ثم وجدت بعض الفقهاء والأصوليين يقولون أن فعل الأمر من قبيل المطلق , فيكفي العمل به مرة واحدة!!
والسؤال كيف يقال أن فعل الأمر من قبيل المطلق مع أنه هو الذي جعل " رقبة " و " رجلا " من قبيل المطلق؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:37 ص]ـ
الجملة الواحدة تحتمل ذا وذاك لو قيل لك اضرب الرجل تخرج من العهدة بضربة واحدة
لو قيل لك اضرب رجلا تخرج من العهدة بضرب رجل واحد ضربة واحدة
فالجملة يكون فيها أكثر من إطلاق وأكثر من عموم وقد يكون فيها عموم وخصوص وإطلاق وتقييد واستيعاب الجملة لذلك يكون لأن هذا الحكم يرد على جهة وذاك على أخرى ...
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:51 ص]ـ
بسم الله
الفعل في سياق الاثبات مثل النكرة في سياق الاثبات.
ووجه الشبه بينهما أن كل منهما يدل علي المرة, الا ان الامر لا يدل عليها بذاته.
فالفعل الأمر من قبيل المطلق
فاذا تقرر هذا.
فاعلم ان العلماء اختلفو هل الامر يدل علي المرة او التكرار, والراجح ان الامر لا دلالة فيه البتة علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي, الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضروريات الأتيان بالأمور به.
عبد العزيز
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 08 - 10, 08:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا