تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمراد بالمقتضي: ما يدعو إلى الفعل .... والمراد بالمانع ما يحول دون الفعل مع قيام مقتضيه

2: قال الشوكاني: [تركه صلى الله عليه و سلم للشيء كفعله في التأسي به فيه] إرشاد الفحول 42

3:الاتباع والائتساء يشملان الفعل والترك يقال: فلان يأتسي بفلان أي يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدي به وكان في مثل حاله

4: [لا تقدموا بين يدي الله ورسوله] النهي عن التقدم يشمل فعل ما لم يشرعه بالقول أو الفعل أو الاقرار مما الشأن فيه التشريع

قال الثوري بعد هذه الآية: بقول ولا فعل. تفسير ابن كثير

5: محدثات الأمور تشمل:

1: فعل ما لم يفعله وما لم يأمر به

2: وترك ما فعله أو أمر به

6: من الأدلة على أن الترك كالنهي عن الفعل:

1:حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا. فبذ الناس خواتمهم

2:حديث عمر في استلام الحجر الاسود

3:قول ابن عباس لمعاوية أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة عندما أراد استلام الأركان

4:حديث من رغب عن سنتي فليس مني

5:حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

6: حديث الصحابي الذي قال لبِشر: قبح الله هاتين اليدين ....

7:كما أن الأصل فيما فعله الدلالة على الإذن أو الاستحباب = فإن الأصل فيما تركه أن يكون إما مكروها أو محرما بعد تحرير كون الترك فيه قدوة وبعد التأكد من كون المقتضي كان موجودا والمانع مفقودا

8: قال أبو الحسين البصري: [قد يكون تركه صلى الله عليه وسلم بيانا.

نحو: أن يترك الجلسة في الركعة الثانية فيسبح به فلا يرجع فيعم أنها غير ركن في الصلاة] المحقق في عم الأصول

9: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لايريد الحج؟

قال: نعم. كان يكرهه ويراه خرقا ممن فعله] الخُرق: الحمق والجهل

10: ما وجد مقتضيه ومنع منه مانع قسمان:

1: ما لم يفعله أصلا مع إشارته إلى المانع من فعله مثل هدم الكعبة

2: ما فعله مرة أو أكثر مع بيان المانع من الاستمرار على فعله مثل التراويح

11: قصد أي مكان غير المساجد الثلاثة بالسفر إليه [طلبا لبركة المكان وفضيلته] من المخالفات لورود النهي عن ذلك وهو نهي عام ليس لمن قال بتخصيصه دليل ناهض ,

فإن الأسفار المختلفة لطلب العلم و لصلة الرحم وللرباط والتجارة ومشاهدة الآثار للاعتبار لا ينطبق على شيء منها أن الغرض منه طلب فضيلة المكان كما هو واضح فلا يُعترض بشء منها على ذلك العموم

12: إذا وجد مقتضي الفعل وانتفى مانعه فلابد أن يفعله صلى الله عليه وسلم

فإن كان له وقت ولم يأت بعد تمنى عليه الصلاة والسلام فعله إثباتا لمشروعيته كما تمنى التمتع بالعمرة إلى الحج

فإن لم يفعله ولم يتمنه ولم يأمر به دل تركه على أنه غير مشروع.

فمن فعل ما هذا شأنه فد خالف السنة

يصدق ذلك على من أحدث الفعل من أصله ويسمى بدعة حقيقية

كما يصدق على من أحدث فيه وصفا [عدد , زمن , تقييد] ويسمى بدعة إضافية

13: ما تركه بسبب كراهة طبعه له كتركه أكل الضب: فهذا الترك يقابل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت منه بمقتضى الطبيعة والجبلة فلا قدوة فيه

وقد يقال: فيه قدوة لمن كان في مثل حاله أي لمن يعافه

وليس منه قوله [وما أحب أن أكتوي] فإن كراهته ليست طبيعية فحسب بدليل النهي عنه

فيحمل النهي على ما إذا م يضطر إليه بيث لم يستند التداوي بغيره

14:ما تركه خشية أن يفرض عى أمته مثل ترك الاستمرار على الصلاة بالناس جماعة في ليالي رمضان: فهذا وأمثاله يصبح مشروعا متى زال المانع وهو هنا انتهاء زمن التشريع بموته فلا حجة فيه لمن ذهبوا إلى تقسيم البدع

وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها صاحب الرسالة ....

ومما وجدته عندي:

[هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به] ابن تيمية

[ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله وأذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة= فيجب القطع أنه بدعة]

شيخ الإسلام

[ثم لو كان الموجِب لشريعة الحكم موجودا ثم لم يشرع كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوق عند ما حد هنالك بلا زيادة أو نقصان] الشاطبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير