خامسا: نقل الفتوى له ضوابط متعدده خاصة فى هذا الزمان. فليس لكل من غدا و راح. ولا كل من كان حظه من سماع ونقل الفتوى رسمها و حروفها أن ينقل فتوى يحل بها فرج محرم أو يحل به دم أو مال رجل مسلم لمن لا يستحقه والنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول (من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فيقل خيرا أو ليصمت)
والله تعالى اعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 06:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهي الكريم
أولا: صفة الناقل الذى هو محل النزاع لا يتصور فيها أنه ينقل ما يعلم بطلانه أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه والدليل على ذلك قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فجعل قدر مشترك (جزء من الفقه فى الدين) بين الحامل للفقه و الفقيه. وغلط فاحش أن يفهم من الحديث أن الحامل للفقه ليس عنده نصيب منه. أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع
أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه
هلا ذكرت لي من قال بهذا أخي الفاضل أو ممن سمعته تكرماً منك أخي الفاضل
أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع
أوافقك تماماً أخي الكريم لكن ليتك دللتني إلى مصادر هذا الكلام
لا يلزم من نقل الفتوى جهل الناقل بجواب من يستفتيه فقد يمتنع المسئول عن الفتوى من الإفتاء وهو يستطيعه. وإنما منعه من ذلك الورع. أو سبق فى عهده أن السائل سيطمئن أكثر عندما تنقل له الفتوى عن عالم من العلماء
هو ينقلها له مع علمه أن هذا هو القول الأقوى في المسألة وهو ما يطمئن أنه الصواب بعد تحرير للمسألة؟ أليس كذلك
رابعا: إن كلام شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى وعافاه قد ذكرته مطلقا ولم تقيده
ليتك ذكرت لأخيك الكلام كاملاً للفائدة
وليتك تبين لنا ما الفرق بين الفتوى ونقل الفتوى من حيث لفظ كل منهما وتحقق الأجر عليه وهل يجوز لأحد أن ينقل فتوى عن عالم جليل وهو لا يعلم صحتها.
وجزاك الله خيراً أخي الفاضل