[.. من يشرح لي هذه القواعد في الإجتهاد ...]
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منكم لو تكرمتوا أن تشرحوا لي هذه القواعد في الإجتهاد حتى أفهمها وجزاكم الله خير
- مالا إجتهاد فيه لايحتمل الخطأ.
- التقدير لايثبت بالقياس بل بالإجتهاد.
- يرجع في تقدير الواجب إلى إجتهاد الحاكم أو نائبه إن تراضيا على شيء.
- لايجوز تقليد مجتهد مجتهداً أخر من غير إجتهاد.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:15 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 02:16 م]ـ
للرفع
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:55 م]ـ
هل من معين؟؟؟!!!!!!!!!!
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 09:05 م]ـ
ما لا إجتهاد فيه لايحتمل الخطأ
معناها:
أن ما ورد فيه النص القطعي ثبوتاً ودلالة كالقرآن والسنة المتواترة والثابتة والإجماع الصحيح لا اجتهاد فيه لأنه لا يحتمل الخطأ لكونه قطعياً.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:08 م]ـ
لم أتوقع منكم ذلك يا أهل الأصول
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:47 م]ـ
- لايجوز تقليد مجتهد مجتهداً أخر من غير إجتهاد:
أختي الكريمة وفقك الله ...
تأملي فيما لونته لكِ بالأحمر:
وتعني هذه القاعدة: أن من كانت عنده القدرة على الاجتهاد ولم يجتهد؛- لأن القاعدة تقول لايجوز تقليد مجتهد ... -لايجوز له تقليد غيره من المجتهدين مع قدرته عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة عدة أقوال يمكنك الرجوع إليها في " الإحكام" للآمدي، وشرح مختصر ابن الحاجب وغيرها. والله أعلم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 10:45 م]ـ
- التقدير لايثبت بالقياس بل بالإجتهاد.
حبذا لو تذكرين لي مصدر هذه القاعدة؛ لأنه يظهر لي مبدئياً أنها خاصة بالحنفية باعتبار أنهم لايجرون القياس في الأمور المقدرة؛ فالحدود والكفارات والرخص والمقدرات لا تثبت بالقياس عندهم؛ لأنه لايمكن تعقل المعنى الموجب لتقديرها و لذلك قالوا التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد، والله أعلم
- يرجع في تقدير الواجب إلى إجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء.
أعتقد مالونته هو الصحيح، أليس كذلك؟؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:50 م]ـ
جزاكِ الله خير
ـ[ابو عائشة]ــــــــ[10 - 05 - 10, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا قرأت الموضوع هذا من قبل وكنت متوقعا من الإخوة أن يردوا، ولكن كما رأيتي
المهم
القاعدة التي ذكرتيها بأن التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد
هذه القاعدة هي التي يعبر عنها الأصولييون في كتبهم وهي مسألة (تحقيق المناط) وهي أن يعمد المجتهد إلى قاعدة مقررة فيتحقق من وجودها في الفرع
فمثلا لو تقدم رجلان كفئان للزواج من امرأة فيتعين تزويج أحدهما ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد لأن التفريق بين الكفئين لا سبيل إليه إلا الاجتهاد. وهذا المثال وإن كان يتطرق إليه احتمال إلا أن المثال صالح في تحقيق المناط.
مثال آخر وهو أنه لابد من المسلمين أن يعينوا إماما لهم فلو كان هناك إمامان صالحان لابد من تعيين أحدهما ولا يكون إلا بالاجتهاد.
وكذلك مثال آخر وهو من صلد صيدا وهو محرم فعليه عدله وهو المثلية ولكن هذه المثلية لا تكون إلا بالاجتهاد لأنه يعسر عليه أن يأتي بمثله بعينه ولكن بعدل ومثله فمن قتل ظبيا فعليه بقرة أو شاة وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد.
وهذا هو التقدير بعينه المذكور في القاعدة
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:58 م]ـ
جزاك الله خير على هذا التوضيح