تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثامن ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم ينكر) الابهاج شرح المنهاج (280/ 2)

3 - وقال بدر الدين الزركشي (الإجماع السكوتي وفيه ثلاثة عشر مذهبا أحدها أنه ليس بإجماع ولا حجة وحكي عن داود وابنه وإليه ذهب الشريف المرتضى وصححه صاحب المصادر وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي إن الشافعي نص عليه في الجديد وقال إمام الحرمين إنه ظاهر مذهبه ولهذا قال ولا ينسب إلى ساكت قول قال وهي من عباراته الرشيقة قلت ومعناه لا ينسب إلى ساكت تعيين قول لأن السكوت يحتمل التصويب أو لتسويغ الاجتهاد أو الشك فلا ينسب إليه تعيين وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا ثم هذا باعتبار الأصل أعني أن لا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل على أن سكوته كالقول أو حقيقة لأن السكوت عدم محض والأحكام لا تستفاد من العدم ولهذا لو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت يضمن المتلف أما إذا قام الدليل على نسبة القول إلى الساكت عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها وقولنا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل مع علمه به وقدرته على إنكاره حجة وسكوت أحد المتناظرين عن الجواب لا يعد انقطاعا في التحقيق إلا بإقراره أو قرينة حالية ظاهرة وإلا فمجرد السكوت لا يدل على الانقطاع لتردده بين استحضار الدليل وترفعه عن الخصم لظهور بلادته أو تعظيمه أو إجلاله عن انقطاعه معه والثاني أنه إجماع وحجة قال الباجي وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي انتهى وقال ابن برهان وإليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ونص ابن السمعاني والدبوسي في التقويم وقال عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني عن الشافعي فإنه لما حكى القولين المتعاكسين في التفصيل بين الفتوى والحكم قال وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعا وهذا مفسر بقول الشافعي إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته هذا كلامه وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم انتهى ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان ذلك إجماعا إذ لا يمكن أن ينقل ذلك نصا عن جميعهم بحيث لا يشذ منهم أحد وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال وقد ذكر أن أبا بكر قسم فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم علي فألغى العبيد وسوى بين الناس ولم يمنع أحد من أخذ ما أعطوه قال وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه قال فلا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف ولا ينسب إلى ساكت قول ولا عمل وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه ا هـ وحينئذ فيحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره ويحتمل أن ينزل القولان على حالين فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك وهو يؤيد تفصيل أبي إسحاق المروزي الآتي وذكر بعض المتأخرين في تنزيل القولين طريقين أحدهما حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر الصحابة كما استدل به لخبر الواحد والقياس وحيث قال لا ينسب لساكت قول أراد بذلك من بعدهم وهذا أولى من أن يجعل له في المسألة قولان متناقضان كما ظن الإمام فخر الدين في المعالم ويشهد لهذا ما سيأتي من كلام جماعة تخصيص المسألة بعصر الصحابة والثاني أن يحمل نفيه على ما لم يكن من القضايا التي تعم بها البلوى ويحمل القول الآخر على ما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير