تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا كانت كذلك كما اختاره الإمام الرازي لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوى وكل من هذين الطريقين محتمل وقد ذكر ابن التلمساني الثاني منهما قلت النص الذي سقناه من الأم يدفع كلا من الطريقين فإنه نفاه في عصر الصحابة وفيما تعم به البلوى ويحتمل ثالثة وهي التعميم وقال ابن القطان هو في معنى الإجماع وإن كنا نسميه إجماعا فهو من طريق الاستدلال ولا يعارض هذا قول الشافعي من نسب إلى ساكت قولا فقد أخطأ فإنا لم نقل إنهم قالوا وإنما نستدل به على رضاهم لأن الله وصف أمتنا بأنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر ولو كان هذا القول خطأ ولم ينكره لزم وقوع خلاف الخبر وقال الرافعي في الشرح المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة

وهل هو إجماع فيه وجهان ولم يرجح شيئا والراجح أنه إجماع فقد قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إنه المذهب وقال الروياني في أوائل البحر إنه حجة مقطوع بها وهل يكون إجماعا فيه قولان وقيل وجهان أحدهما وبه قال الأكثرون إنه يكون إجماعا لأنهم لا يسكتون على المنكر والثاني المنع لأن الشافعي رحمه الله قال لا ينسب إلى ساكت قول قال وهذا الخلاف راجع إلى الاسم لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه ويحرم مخالفته قطعا وقال الخوارزمي في الكافي إذا لم ينقل عنهم رضا ولا إنكار وانقرض العصر فذهب بعض إلى أن قوله ليس بإجماع ولا حجة وقال عامة أصحابنا حجة لأن سكوتهم حتى انقرضوا مع إضمارهم الإنكار بعيد وهل يكون إجماعا فيه وجهان ونحوه قول الأستاذ أبي إسحاق اختلف أصحابنا في تسميته إجماعا مع اتفاقهم على وجوب العمل به والقطع به على الله تعالى وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في أول تعليقه في الفقه هو حجة مقطوع بها وفي تسميته إجماعا وجهان أحدهما المنع وإنما هو حجة كالخبر والثاني يسمى إجماعا وهو قول لنا ا هـ قال ابن الرفعة في المطلب الذي صرح به الفرعيون من أصحابنا في أوائل كتبهم أنه حجة وقال الرافعي المشهور أنه حجة وهل هو إجماع أم لا فيه وجهان الثالث أنه حجة وليس بإجماع وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن أبي هاشم وهو أحد الوجهين عندنا كما سبق من كلام الرافعي وغيره ونقله الشيخ في اللمع وابن برهان عن الصيرفي وكذا رأيته في كتابه فقال هو حجة لا يجوز الخروج عنه ولا يجوز أن يقال إنه إجماع مطلقا لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن وإنما قيل بهذا القول لأن الخلاف معدوم والقول في أهل الحجة شائع انتهى وكذا قال في شرح الرسالة عمل الصحابي منتشر في الصحابة لا ينكره منكر حتى انقرض العصر فهو حجة لا يجوز خلافه لا من جهة الاتفاق ولكن لعدم الخلاف من أهل الحجة واختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في الكبير وردد في الصغير اختياره بين أن يكون إجماعا أو حجة وقيد الآمدي هذا في موضع آخر بما قبل انقراض أهل العصر فأما بعده فإنه يكون إجماعا وذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب أن معتمد القائلين بهذا من أصحابنا قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول وليعلم أن المراد بالخلاف هنا

وأنه ليس بإجماع أي قطعي وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة فكيف ينقسم الشيء إلى نفسه وقد سبق في أول الباب حكاية خلاف في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني أو يختص بالقطعي والقائلون بأن السكوتي حجة مثيرة للظن اختلفوا في أنه قطعي أم ظني فقال الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور البغدادي والبندنيجي إنه مقطوع به أي أن حكم الله تعالى ما ظنناه لا القطع بحصول الإجماع وقال آخرون بل ظني تنبيه لم يقل أحد إنه إجماع لا حجة قال الهندي لم يصر أحد إلى عكس هذا أعني إلى أنه إجماع لا حجة ويمكن القول به كالإجماع المروي بالآحاد عند من لم يقل بحجيته الشرط الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا وبه قال أبو علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك في كتابه عن أكثر أصحابنا مثل أبي بكر وأبي إسحاق وغيرهم وقال إنه الصحيح ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا واختاره ابن القطان قال لأنه يجوز أن يكون له فيه رأي فيجب أن يعلم أن العصر إذا انقرض ولم يخالفوا أن ذلك حق واختاره البندنيجي أيضا وكذا الروياني في أول البحر بشرط في هذا الذي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير