المفضول مرعاة إئتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم «اهـ
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق رحمه الله -في تقرير له على قول صاحب زاد المستقنع: «ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب» = قال: والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ [يعني ابن تيمية] جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب [يعني الحنابلة] فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوحة خير، والناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة.اهـ
وقال رحمه الله: لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة، أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أئمة الدعوة رحمهم الله وعليه العمل عدم الجمع، حيث إن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل.اهـ.
وقال في تقرير له مؤكداً على هذا المنهج: الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب «الافصاح» أنها هي المذهب، والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاء، وهذا قول الجماهير ودليله واضح، بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح، ولهذا الذي عليه الناس في هذا البلد ونحوها من عشرات السنين هو عدم الجمع بين الظهر والعصر، ومخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص بل يسلكون بنيات الطريق، بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق، ولو لم يكن من مصلحة إلا خروج من خلاف من يرى أن الصلاة لا تصح. والجمع في مثل هذه الأمور الشواذ نشأ عن أشياء: أحدها الجهل، الثاني: الضعف والكسل، فيأخذ بالقول المرجوح حقيقة أو نسبياً ومن الناس من يجتهد ويرى أن هذا مقتضى الدليل ولا يكون هو مقتضى الدليل، فيعدل عن الراجح إلى المشتبه، وهو ما حقق ولا دقق وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أمر آخر وهو المشار إليه أولاً أن الخلاف شر في نفسه، مع قطع النظر هل يحدث شراً بالنسبة إلى المفروضات،وبالنسبة إلى ما يزعزع كيان الاجتماع على البر والتقوى، والذين قالوه قالوا: هو رخصة لا واجب. وإذا أفتاهم مفت فهو غلطان، سداً للذريعة، وعدم شق عصى المسلمين.اهـ
وقال رحمه الله في تقرير له حول مقام إبراهيم عليه السلام: إذا عرض عارض جاز تنحيته عن المطاف بلا إشكال، وتنحيته من الموضع الذي هو فيه قرب البيت على جانب المسجد أو قريب من طرف المسجد لئلا يتعثر به الطائفون، ولكون الصلاة خلفه مشروعة، ولا يحصل زحمة لمن يقصد الصلاة عنده، هذه مصلحة، ودرء مفسدة ظاهرة، فإذا اقتضت المصلحة تنحيته فإنه لا مانع من ذلك ... وتكلم بعض من لا علم عنده بدون علم أن هذا مكانه أو نحو هذا. وحين صار هذا الشيء وخشي من خوض الجهال ناس يقولون كذا ... رؤي من المصلحة أن يترك الآن ... المقصود استقامة الأحوال، وأن يكون الناس على نظر واحد. اهـ مختصراً.
فعلى أهل العلم وطلابه التثبت في الفتوى وعدم التسرع والنظر في المآلات والمخرجات وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه
سعد بن شايم الحضيري
ـ[تيمية]ــــــــ[30 - 06 - 10, 05:33 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزاكم خيرًا
كلامٌ متين
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:10 م]ـ
وفيك بارك وجزيت خيراً
ـ[ابو صالح حمود]ــــــــ[02 - 07 - 10, 11:40 م]ـ
بارك الله فيك على ماقدمته
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:17 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ: سعد بن شايم الحضيري - الداعية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية - عرعر - وفقك الله لكل خير، ومقال يستحق النظر والتمعن.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:06 ص]ـ
الحمدلله ...
رعاك الله .. وأسأله تعالى أن يجري الحق على لسانك وقلمك ... فيبقى لله ومن ثمَّ عند لقياه ...
وبالله -التيسير والتوفيق للحق- أكتب.
جواب عام وتفصيلي وسيلحق بموضوع ان شاء الله:
¥