قتل شاتم الرسول حدًا أم كفرًا؟ وهل مقصور على الإمام فقط؟
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[06 - 07 - 10, 05:11 م]ـ
السلام عليكم إخواني أهل الأصول
علمنا الله وإياكم وزادنا علمًا وعملا ً.
ورد إلينا خبر اليوم أن محاضرًا جامعيًا في الهند وضع اختبارًا أساء فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت جماعة ما بقطع يده! فبعث لنا إمام المسجد تعليقا على الخبر أن إقامة الحدود للحاكم فقط، فرد عليه زميل بحديث قتل الأعمى لزوجته التي كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الألباني تعليقا على الحديث: "صحيح وهو واضح الدلالة في إهدار دم الساب فمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده القتل ". فأرسل إلينا إمام مسجدنا ـ ونحسبه على خير من أهل السنة ـ ما يلي:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الإشكال، فقال:
" يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه؟ "، ثم قال رحمه الله:
" و جوابه من و جوه:
أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده (وهذه المرأة كانت أمة)، بدليل قوله صلى الله عليه و سلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [رواه أحمد (736) وغيره، وحسنه الأرناؤوط لغيره، ومال الألباني إلى أن هذه الجملة من كلام علي، كما في الإرواء (2325)]، و قوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها) [رواه أبو داود (4470) وهو في الصحيحين بلفظ: " فليجلدها الحد "]، و لا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد، مثل حد الزنا و القذف و الشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعززه، واختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا، مثل قتله لردته، أو لسبه النبي صلى الله عليه و سلم وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما: يجوز، وهو المنصوص عن الشافعي، والأخرى: لا يجوز، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق، وصح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر؛ فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا ...
الوجه الثاني:: أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه.
الوجه الثالث: أن هذا، وإن كان حدا، فهو قتل حربي أيضا؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد ...
الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يرض بحكمه، فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ناصر الله ورسوله؛ وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده، ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا و نحوه. " انتهى من الصارم المسلول (285 - 286).
والله أعلم
وسؤالي الآن هل يجوز للمؤمنين قتل شاتم الرسول فورًا؟ أم هذا للحاكم؟ وإن لم يوجد حاكم شرعي؟ وكثر سب النبي صلى الله علي وسلم تسليمًا كثيرا في زمن الملحدين هذا.
وهنا رابط جيد في الموضوع
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22809 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/22809)
جزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
سألت وأجبت عن نفسك
أحسنت في الاجابة
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:53 م]ـ
أثلج الله صدرك أخي أبا الفداء بنور العلم والإيمان
والله أخي الحبيب عندنا في مصر مثل يقول: "الكتاب باين من عنوانه"
وأشهر كتاب في هذه المسألة هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى:
"الصارم المسلول على شاتم الرسول"!
صلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا
سمعنا في الضحى ولسوف ترضى.:. فسر قلوبنا ذاك العطاء
وحاشا يا رسول الله ترضى.:. وفينا من يعذب أو يساء