تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماعلاقة مقاصد الشريعة بمختلف الأدلة الشرعية؟]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 07:00 م]ـ

ماعلاقة مقاصد الشريعة بمختلف الأدلة الشرعية؟ بارك الله فيكم.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 07 - 10, 07:44 م]ـ

الأصل في مقصد الشريعة هو إفراد الله تبارك و تعالى بالعبودية و إفراد النبي صلى الله عليه و سلم بالاتباع، قال الله تعالى: "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" و الأدلة الشرعية تبيان لحكم الله و رسوله.

ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[16 - 09 - 10, 11:52 ص]ـ

إن هناك علاقة وثيقة بين المقاصد وكل دليل من أدلة الشريعة فهي مرتبطة بالكتاب والسنّة ارتباط الفرع بالأصل لأن أصل استمداد المقاصد من الكتاب والسنّة، وقد اشتمل الكتاب والسنّة على بيان كثير من المقاصد.

وأيضاً هي خادمة لبيان وتفسير ما أشكل تفسيره منهما.

- أن المقاصد مرتبطة بالإجماع من حيث كون الاجتهاد شرطاً فيه والمقاصد شرط في الاجتهاد، وأيضاً يحتاج إليها في الإجماع المستند إلى المصلحة.

- أن ارتباط المقاصد بالقياس عن طريقة العلة، وبالأخص باب المناسبة حيث اعتبرت المناسبة شرطاً في صحة العلة.

وأن أكثر كلام الأصوليين في مقاصد الشريعة جاء من خلال باب المناسبة.

- أن ارتباط المقاصد بالمصالح المرسلة من حيث كون شرط اعتبارها ملاءمة مقاصد الشريعة.

- أن علاقة المقاصد وارتباطها بالاستحسان من خلال كون الاستحسان العدول بالمسألة عن نظائرها، ولا يعدل بالمسألة عن نظائرها إلا لتحقيق مصالح أعظم ودفع مفاسد، وتظهر هذه العلاقة جلية في استحسان الضرورة عند الحنفية.

- علاقة المقاصد بسد الذرائع تظهر من كون فتح الذريعة إلى الحرام يؤدي إلى إفساد مقاصد الشريعة، فاتضح أن سد الذرائع من باب المحافظة على مقاصد الشريعة وكذا إبطال الحيل.

- إن ارتباط المقاصد بقول الصحابي من خلال كون الصحابة أعلم الناس بمقاصد الشريعة، فأقوالهم مبنية على نظر فاحص للمقاصد، ورأي صائب فاعتبرت مصدراً من مصادر المقاصد تستفاد المقاصد منه.

- إن علاقة المقاصد بالعرف من حيث كون الشارع راعى مصالح الناس فما كان منها ثابتاً أورد فيه نصاً يبين مقداره وهيئته، وما لم يكن ثابتاً تركه لعرف الناس لكون المصلحة تتغير فيه بتغير الزمان أو المكان والحال.

وهذا مستفاد من مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية للشيخ محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير