41. ذاك ابن مسعود ثلاث عشرة من السنين عندهم مشتهرة
42. إضافة لقلة النصوص مقابل القضاء والمخصوص
43. فاحتاج أهل الرأي في إعمال قياسهم لكل فهم عال
44. وضدهم أهل الحجاز إذ كثر لديهم النص وقل المعتبر
45. إذ حالهم يسيرة كالبادية بخلفها السواد تلك بادية
46. بعد أبي حنيفة و بعد مالكْ أتى الإمام الشافعي السالكْ
47. فدون الأصول في الرسالة لم يسمها وغيره قد قاله
48. نظم المراقي للإمام العلوي مراقي السعود في بيت جلي
49. أول من أفاده في الكتب محمد بن شافع المطلب
50. وعودة للشارح المشهورِ إذ يثبتن من دونما قصورِ
51. بأنه بعد الإمام الشافعي في أربع تعد كالمراجع
52. حصرت الأصول في أبواب أدلة الأحكام بالكتاب
53. طرق الاستنباط والمجتهدُ وما له عليه جل المقصد
54. مثل الأئمة الثقات الأربعة لاسيما الأحناف ليسوا إمعة
55. مسلكهم يدعى طريق الفقهاء إذ فرعوا فقعدوا يا ذا النهى
56. والمتكلمون باقي الأربعة بخلفهم وكلهم ذووا سعه
57. مثال ذاك اللفظ يحمل على حقيقة كذا مجاز أولا
58. إذ منعه في آن واحد معا قد قعدوا له وذاك أجمعا
59. عليه كلهم بلا استثناء لكنما الأحناف باستثناء
60. إذ عدلوا قاعدة بالنفي يجيء قبل اللفظ أو بالنهي
61. مثال ذا لا تنكحوا ما قد نكح آباؤكم هل إن زنا بها يصح
62. زواج الابن كلا يأثمن سببه لفظ النكاح فافهمن
63. إذ هو للمجاز والحقيقة محتمل مسألة دقيقة
64. هذا وقد أُلف في الأصول مصنف للجهبذ الأصولي
65. الألمعي الشافعي السبكي جمع الجوامع بحبك السبك
66. نظمه مع شرحه السيوطي في كوكب كالساطع المبسوط
67. وبعده التقريب والإرشاد لباقلاني وقد أفادوا
68. بأنه مقرب لمذهبين الشافعي ومالك ونعم ذين
69. ثم الذي لفقره ما حجا إمامنا الشيرازي إذ قد حجا
70. كتابه اللمع ثم التبصرة وهكذا الشرف يا ذا التذكرة
71. وبعد ذا نشرع في الرسالة للعكبري و شرحا إذ ناله
72. دعائي الله له بالمغفرة والله يقضي بهبات وافرة
73. لي وله في درجات الآخرة وكل حاضر وكل حاضرة
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:15 ص]ـ
74. وللعلامة الإمام الشارحِ أكرم به أنعم به من صالح
75. إذ ما سمعنا مثله والله تالله إذ نحبه في الله
76. وكل ما نرجوه منه دعوة بظهر غيب تستجاب الدعوة
77. وفيه من نظر لا ينسانا من دعوة صالحة تغشانا
78. والعكبري نسبة لعكبرة بدجلة العراق يا للمفخرة
79. في عام"دحك"كان قد توفيا في هجرة من خامس القرن ابكيا
80. لمثله من علماء الملة الحاملين للواء السنة
81. واعلم أخيّ أن ذي الرسالة أول مطبوع كما قد قاله
82. شارحها من نبذ الأصولِ لأحمد فيما من المنقولِ
83. وللرسالة شروح عاطرة مطبوعة جليلة معاصرة
84. ألفها سعد كذا موفق وشيخنا بشرحه موفق
85. قال الإمام العكبري الحجةْ الحمد لله بليغ الحجة
86. قد مسبغ النعم حمدا يروي رياض فضله بها من أصلي
87. ما ينبغي لوجهه الكريم عز وجل نعم من كريم
88. موحدا لله من أفاضا بجوده النوال حتى غاضا
89. مصليا على رسول الله و آله شجرة التناهِ
90. في أصلها مروءة وفرعها والصحب زينة الحياة مسكها
91. وهمْ همُ سفينة النجاة من يعلها فليهن بالحياة
92. وسلمن تسليمك الكثيرا على محمد لنا بشيرا
93. واعلم فهمك الله بفقه نفعك أحكامه لسبعة خذها معك
94. فواجب مباح أو محظور ومندوب إليه يا مسرور
95. وسنة ثم صحيح فاسد أضف كراهة يسد الزائد
96. نبهنا الشارح للإضافة لتكمل السبعة بالإضافة
97. إذ عدك المندوب ثم السنة يعد تكرارا فكن ذا فطنة
98. تفسيره الحجة بالدليل يناسب المصنف الأصولي
99. دعاؤه الله لنا بالفهم بدونه يكل كل فهمه
100. من ذاك قسمة الأحكام خمسةْ وليس سبعة كما قد عده
101. جمهو أهل العلم دون الفاسدِ كذا الصحيح فهُما كالزائدِ
102. وعودة لمتن ذي الرسالة فواجب أولها قد قاله
103. مكلف فعَله يعاقبُ بتركه تاركه يحاسبُ
104. وشارح لقصده أضافا بيّن قيدا ظاهرا مضافا
105. إن قلت ما في تركه عقاب ميزته المندوبَ ذا صواب
106. والحتم واللازم بالمكتوب عبارة عن فرض أو وجوب
107. وواجب مؤقت كالراتبِ قسمه ثلاثةَ المراتبِ
108. موسع مضيق شبهينِ وصف مجازي لكل ذين
109. موسع مثاله وقت الصلاة مضيق وقت الصيام للإله
110. ذا الشبهين مثلما في العمرةِ تكرارها بفتوى ذي الأربعةِ
111. ومن يخالف ذا فلا دليلا والترك لا يصلح لا تعليلا
112. إلا إذا صاحبه بالنهي فلا تكن مرتكبا للنهي
113. والواجب اسم فاعل من وجبا ثبت أو سقط منه الجنبا
114. والفرض في لغتنا التقدير قدر لنا الخير أيا قدير
115. والفرض والواجب قد ترادفا في قول جمهور الهداة الشرفا
116. أما ابن ثابت كذاك أحمد رواية ففرقوا وحددوا
117. للفرض نصا قاطعا به ثبت سواه واجب بظن قد ثبت
118. وبعض من جمع قال الخلف أقرب للفظي لست أقف
119. لأن تلميذ الإمام أولا كفرتُ لا كفرت حين سألا
120. عن حكمه إذا يصلى الوترا فريضة أم واجبا وأمرا
121. تأدبا مع الإمام الأعظم فوقرن للعلما وعظم
122. يرفعك الله لعال المنزلة ويورثنك ودهم مع الصلة
123. كذا خلافهم في حكم الفاتحة واجبة كالوتر تلك راجحة
¥