ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:19 ص]ـ
124. عند إمامنا أبي حنيفة وما هما فريضة منيفة
125. فاتحةٌ فرضٌ ووتر سنةُ أفتى به الأئمة الثلاثةُ
126. الأصبحي والشافعي وأحمد وقولهم مرجح وأحمد
127. إذ"لا صلاة" نفيها للصحة أقرب من نفي الكمال صحةْ
128. و"ما تيسر من القرآن" خصصه نبينا العدناني
129. ثم المباح كل فعل أذنا فيه لفاعل ولا إثم هنا
130. بتركه ولا ثواب إن فعل والإذن لاحترازٍ من فعل الخبل
131. أو الصبي وكذا البهائم إذ لا يصح إذنهم يا فاهم
132. وليس داخلا كفعل الله إذ لا يجوز وصفه يا ساه
133. بأنه سبحانه يؤذن له بل هو يؤذِن ولا يؤذَن له
134. كذا مباح ما لا يتعلقن بفعله أو تركه مدح وذم
135. وذا اختيار الشارح الحفناوي مختصر يناسب الفتاوي
136. صيغه النص برفع الحرج و نفي الاثم أو جناح محرج
137. ونص حل الشيء والأمر إذا قرينة تصرفه يا حبذا
138. ثم الإباحة بجزئيات تعلقت وليس كليات
139. كلية تركك للطعام حتى الممات جئت بالآثام
140. فالأكل واجب وما المباح؟ تخير الطعام ذا يباح
141. وبالمباح خوطب المكلف لا غيره مثل الصبي يعرف
142. وما مكلف عوقب إن فعلهُ محظور ويثاب إن تركه
143. وهْو خطاب الشرع في ترك طُلب طلب جزم بمحرم لزب
144. من اكتفى بقوله يعاقب في حده حقيقية يجانب
145. إذ لو تمكن بفعله الحرام ثم تركه لله نعم ما أقام
146. وصيغ التحريم نهي أمر دل على ترك كذرْ يا حرُّ
147. كذاك حرمت وقول لا يحل أربعة صيغه فلا تمِل
148. أنواع محظور محرم أتت لذاته أو غيره بما ثبت
149. محرم لذاته الشرع ابتدا تحريمه لضره كالاعتدا
150. بالقتل والزنا أو السرقةِ وغيره لغيره كالنظرة
151. ثم إذا كان محل العقد بطل عقده بكل حد
152. أما المحرم لغير ذاته فالعقد صح والآثام تاته
153. كمشتر بعد أذان الجمعةِ أو أوقع الطلاق عند الحيضةِ
154. فالبيع ماض والطلاق واقعُ وأهل ظاهر بذا ينازعوا
155. وابن تيمية كذا ابن القيم لم يوقعا طلاقها فلتعلم
156. محرم لذاته يجوز ضرورة كغصة تجوز
157. بخمرة لا بول كلب وجدا مقدم بشربه مسددا
158. لحاجة يباح ما قد حرما لغيره ففرقنْ بينهما
159. كنظر الطبيب أو بالجس عند انعدام امرأة للمس
160. وسيلة الحرام قل محرمة وحلها ضرورة فلتعلمه
161. وكل من علم بالتحريم مع جهله بالأثر المليم
162. مما ترتب عليه فعله يجرى عليه حكمه وحده
163. كعالم بحظر قتل النفس وجهله القصاص ليس يؤسي
164. عناؤه عليه بل يقام عليه حد الله يا إمام
165. كذاك وضع مٌحْرِم للطيب إن علم الحكم فبالتثريب
166. مخير إطعامه لستة صوم ثلاث فكه للرقْبةِ
167. ونًدْب استدعاء فعله بقول ممن يكون دونه ولوْ بنول
168. بوجه يتضمن التخييرا بفعل أو ترك فكن بصيرا
169. مندوب ما لفعله ثوابُ وما على تاركه عقابُ
170. وحد سنة برسم يحتذا لقوله من سن سنة إذا
171. بسنة قد يقع الإطلاق لواجب وضدِّه اتفاق
172. قال تعالى سنة الله التي حر بعبد حكمه في السنةِ
173. وليس ذا من خبر المرفوع بل هو موقوف على متبوع
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:22 ص]ـ
174. أفاده الحفناوي عند الشرح فلا تكن منشغلا بالسرح
175. رواية الأصحاب للحديث خمس مراتب لدى التحديث
176. أولها لفظ بغير واسطة شافهني أوصاني تلك واسطة
177. قال رسول الله أو أمرنا من سنة أو كانوا خمسة هنا
178. أراد للشريعة وهيَ تعم لواجب وغيره وهي أعم
179. إلا بأن غالب الإطلاق للفقها اسم السنة الخفاق
180. إيقاعه على ما ليس واجبا ليحتذا استحبابا قل يا واهبا
181. عقلا ونقلا طابق الصحيح خلافه الفاسد يا نجيح
182. تضمينه في الندب الاختيارا كذا العلو حير الأخيارا
183. إذ تركنا جميعنا مندوبا بالاختيار باتفاق حُوبا
184. ثم العلو شأنه في الأمر وليس في المندوب يا ذا الأمر
185. وحده الطلب غير جازم لفعلنا بلا علو لازم
186. أو هو ما يمدح فاعل له ولا يذم تارك عمدا له
187. والسنة الطريقة المسلوكة محمودة و غير ما محمودة
188. أو أنها محمودة إن أطلقت إلا إذا قرينة لها أتت
189. وسنة مقابلٌ للبدعةِ بحدها أهل الكلام حدةِ
190. ما قابل الفرض أو الرسول أقر أو فعل أو يقول
191. أو صفة لخلقه والخُلْقُ لدى المحدثين طاب النطق
192. قد خصه الله بعشرة خصال وغيرها سيدنا خير الرجال
¥