193. نقلها الشارح في أبياتِ والترمذي أوردها مواتِ
194. وصيغ السنة مثلما سبق وأمره إذا بلفظه التحق
195. صرف قرينة عن الوجوبِ ككاتبوهم ليست للوجوبِ
196. سنية تفهم دون أمر من صيغة النص ولو بأمر
197. كمن أتى لجمعة فليغتسل صرفه نص الوضوء والعمل
198. من صاحب الحياء عندما عمر سأله وذاك فعل اشتهر
199. وللسنية نحى الجمهور إلى الوجوب لابن حزم سيرُ
200. كذا الوضوء إذ يجي مرتبا كما نبينا عليه واظبا
201. وخالف الأحناف في الوجوب للعطف بالواو لدى الترتيب
202. في حكم إتمام المندوب اختلفوا فالشافعيّ وأحمدٌ له عفوا
203. أما أبو حنيفة كذاك مالكْ فأوجبوا إتمام كل ناسكْ
204. لقوله لا تبطلوا لمن شرع في عمل والشافعي قد نزع
205. إلى المخصص هو الحديث كصائم أمير أو من حيث
206. عدم وجوبٍ بالابتداء فكيف يلزم في الانتهاء
207. عليه زوجة لنفل تقطع لبعلها الشرس فيه تطمع
208. أو والد دعاك في صلاةِ نافلةٍ عليك بالصِّلاة
209. والشيخ قد نصر قول الشافعي وهوَ يوصينا بنهج الشافعي
210. كذاك حج النفل فيه يلزم إتمامه إذا فسد حتموا
211. عند جِمَاعِهِ وبعد عرفه صححه الأحناف إذ لا مفسده
212. بعد أدائه للركن الأكبر خالفهم جمهور أهل الأعصر
213. أقسام سنة منها مؤكدة جبلة وغير ما مؤكدة
214. أولها تكمّل الفرائضا تاركها يلام ليس رائضا
215. ثانية ليس بها اقتداءُ بفعلها يكون الارتقاءُ
216. ثالثة ليس يلام إنما يوم القيامة يعض الندما
217. لو أجمع الناس على ترك الأذان قتالهم وجب بعد الائتئذان
218. وسنة كفاية وعينُ مضمضة تشميتك المعينُ
219. ويلزم المندوب قل بالكل وليس بالجزئي يا ذا الكَّل
220. مثاله ترك الأذان إلا لمسجد واثنين ليس كلا
221. ثم الصحيح فعل قد ترتبا عليه أثر فكن مرتبا
222. إن في عبادة أو المعاملة مثل الصلاة والبيوع الحاصلة
223. تحقق الركن أو الشروطُ صحيحة قبولها مربوط
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:24 ص]ـ
224. بسببين ظاهر وباطن تطهيرنا لظاهر و باطن
225. وقيل في الصحيح ذو الوجهين موافقا لشرعنا المتين
226. موافقا مخالفا وجهين فلا تكن كصاحب الوجهين
227. لدى اختلال الشرط أو للركن بطلتا فسدتا بالركن
228. لدى الجمهور وأبو حنيفة عبادة مثلهمُ منيفة
229. كذا اختلال الركن في المعاملة شرط فقط يحيلها لفاسدة
230. من اشترى بيتا ووقتا يشترط يلغى ويستمر عقد منضبط
231. وفاعل المكروه لا يذم تاركه يمدح نعم الأَمٌّ
232. يقابل المكروه فعل السنةِ وتركها كره درب البدعةِ
233. صيغه النهي مع القرينة أكره أبغض فخذ تبيينه
234. كأبغض الحلال عند الله لا تسألوا إن تسألوا لله
235. كراهة التحريم والتنزيه قسمتها في المذهب النزيه
236. أعني به لمذهب الأحناف السادة الأولى من الأحناف
237. فعندهم كراهة التحريم دليلها الظني بالتسليم
238. وما بأسلوب من غير جازمِ كراهة التنزيه عند الفاهمِ
239. مختلف عليه ليس ينكر في فعل ذا مفسدة ومنكر
240. أنكر لدى الإجماع بالإجماع مستخدما طريق الاجتماع
241. إلى ابن عباس بعبد الله لا الفضل لا قٌثَمَ لا تباهِ
242. دلالة الشرع بستة الأصول ترتيبها يأتي في ستة فصول
243. كتاب أو سنة أو إجماعُ قياس استصحابٌ ذا نزاع
244. ومثله مقالة الصحابي ليست بحجة لدى أصحاب
245. إمامنا الشافعِيّ في الجديدْ ما مثله لا في قديم أو جديد
246. أصول جمع أصل وهو ما بني عليه غيره مما لم يَبتنِ
247. يكون معنويا أو حسيا كما الجدار أو حكما عقليا
248. وعكسه الفرع على سواه بني في اللغة يا أواه
249. أما في الاصطلاح فهو القاعدة ثابتة راجحة كالفائدة
250. كذا الدليل ثم الاستصحاب براءة الذمة يا صحاب
251. كمدع بقوله يخالفْ لظاهر وليس بالمؤالفْ
252. قاعدة كقوله بلا ضرر راجحة حقيقة بها ظهر
253. كذا الدليل الأصل في وجوب صلاتنا أقيموا للوجوب
254. وصورة كالخمر إذ مقيس عليه كل مسكر نقيس
255. ومدع مطالب بالبينةْ يمين من أنكر خذها بينةْ
256. ترخص بسفر هل علتهْ مشقة كلا فتلك حكمتهْ
257. لكنما العلة هي السفرُ مشقة لم تنضبط قد عبروا
258. فصول جمع فصل هو الحاجزْ كبين جارين جدار حاجز
259. وهو في اصطلاحٍ اسم جملةِ مختصة في الباب مشتملةِ
260. على مباحث كذا مسائلْ في غالب فغالب بالمسائلْ
261. وتحت الباب تدرج الفصول مباحث مطالب تطول
262. بشرط أن تجمعها معان تدخل تحت الباب لن تعانِ
263. إذا بعنوان أتيت تدرج جميعها وتحته تندرج
264. بفعل ذا تنجح في الأطروحةْ بغيره فاسدة مطروحةْ
265. ثم الكتاب عشرة أصناف مقيد ومطلق يضاف
266. مفصل لمجمل وقد حذف عمم وخصص محكم له تضف
267. وناسخ كذاك متشابهُ ثمت منسوخ له يشابهُ
268. فمحكم حد بما تأبدا عن المفسر به وليس أبدا
269. أما الكتاب لغة فالجمع لجمعه بما يكون النفع
270. وأسمي القرآن بالكتاب لجمعه في الصدر والكتاب
271. أسماؤه بلغت الخمسينَ وخمسة يا ربنا أحيينَ
272. قد عدها الزركشي في البرهانِ كما السيوطيُّ من الإتقانِ
273. كتاب ربنا ثلاثا خصصا أحكامه توحيده وقصصا
¥