تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

342. عهديةٍ أما للاستغراقِ عمومها دل بالاتفاق

343. ونصنا الشرعي في الدلالةِ ظاهرة وغير ما ظاهرةِ

344. فقابل الظاهر بالخفيِّ ومشكل بالنص يا أخيِّ

345. وقابل المحكم بالمشتبه لمجمل مفسر فانتبه

346. فظاهر لا يتوقف على غيرٍ مراد فهمه كلا ولا

347. وهو مقصود إلى معناه في شرعنا فقف لما عناه

348. مثاله أحل الله البيعَ مقصوده الرد فألق السمع

349. كذاك فانكحوا ليس نكاحْ قصد حلال بل لقصره المباحْ

350. ثم الخفي في انطباق معناه على أفراده لبعض أخفاه

351. يزال بالتفكير والتأمل كقوله اقطعوا هل في التسول

352. ومثله نبش القبور يقطع وفيهما خفي حرز يتبع

353. وسبقه بالفاء في أمر"اقطعوا" تضمين الابتداء شرطا أبدعوا

354. ومشكل لفظ خفيٌّ المراد منه ولا يعلم إلا باجتهاد

355. "أنَّى" متى بأين أم بكيفا أشكل لفظها ورجح كيفا

356. والنص واضح وغير واضحْ سبق تفصيل له يا ناصحْ

357. ومحكم ما دل في معناه لما له يساق لا تلقاه

358. محتمل تخصيصا أو تأويلا أو نسخَه لا تلقه دخولا

359. على العقائد أو الأخلاق ليس بها نسخ على الإطلاق

360. والمتشابه الذي قد خفيا مراده عن عارفين حفيا

361. وقيل لا يعلم إلا الله والراسخون يعلموا معناه

362. موضعه دراسة التوحيد لا تشركن بربك المجيد

363. ومجمل له وغير واضحة دلالة كاللمس فيها راجحة

364. نقض به للشافعي مطلقا ك"لمسوه" أو"لمستم" نطقا

365. بها الكتاب مالك بشهوة وأحمد لمحرم لو هفوة

366. أما أبو حنيفة فليس يبطل لمس لها و بالجماع يحصل

367. كذاك القرء وضعه في اللغة لزمن نرقب للحادثة

368. ريح الخماسين كذا لحمة وامرأةٌ قرءٌ أتى في اللغة

369. أبو حنيفة يريد الحيضا والشافعي الطهر أمَّ أيضا

370. للشافعي حجة المعدود يخالف العدد في المحدود

371. ما بين تسعة إلى ثلاثةْ معدودها مذكر إضافةْ

372. للجمع بالقروء لا الأقراء للطهر حمله بلا امتراء

373. مفسر دل على معناه دلالة ظاهرة أغناه

ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:31 ص]ـ

374. عما يبين وليس يحتمل تخصيصه تأوله وذا حظل

375. والنسخ يحتمله في زمان تنزل الوحي على العدنان

376. صلى عليه ربنا وعظما وآله وصحبه وسلما

377. تعريف مطلق بلفظ شائع في جنسه أفراده توابع

378. وعكسه مقيد ما دلا لحصة من جنسه أقلا

379. مثل لمطلق بلفظ الرقبة مؤمنة قيد وأعتق قبة

380. ومطلق مغاير للنكرة ماهية من غير قيد ذكره

381. إمامنا البيضاوي تحتها اندرج وعكسه ابن حاجب ولاحرج

382. والعكبري للأخير اختارا فاسمع مقاله ولو تكرارا

383. وأطلقن في سياق الأمر نكرة كمصدر للأمر

384. في قوله سبحانه تحرير رقبة أتى بها نحرير

385. ومصدر حل محل الفعل من صيغ الأمر في كل قول

386. إذا لنهي أو لنفي شرطِ على العموم حملها ذو ضبطِ

387. كقول جمهور في نص لا نكاح إلا ولي حاضر وقد أباح

388. أبو حنيفة لعقد المرأة لنفسها أطلق عتق الرقبة

389. لدى الظهار بينما قيدها في قتل خطأ وقد حملها

390. على مقيد جمهور العلماء في القتل والظهار سيان هما

391. مقيد تناول المعين ووصفه بزائد مبين

392. كقيد الإيمان لعتق الرقبة معين وزائد بذي لصفة

393. إن مطلق مقيد تعارضا والحكم في كليهما تغايرا

394. فلتحمل المطلق للإطلاق مقيد على القيود باق

395. أو يتفق حكمهما والسبب عليه يحمل وهو الأغلب

396. أو يتفق حكمهما والسبب مختلف فالخلف فيه أطنبوا

397. إن جملتان سبقت فأكثرا على استثناء أولا محققا

398. عليه "إلا أن يصدقوا" لدية وليس عتقا حققوا

399. كذاك قوله "إلا من اغترف" لأول بصفة فيها شرف

400. أو عائد على جميع ما ذكر "تاب"و"تابوا" لحرابة غفر

401. وعائد لفسق أو شهادة لا تقبلوا يعود للشهادة

402. عند أبي حنبفة لحكم القاذفْ جمهورهم لقوله يخالفْ

403. أمثلة الإطلاق والتقييد كالدم والردة من عنيد

404. والنسخ في اللغة للإزالة والنقل والتحويل للمالقة

405. ك"ينسخ الله" كذا "نستنسخ" والخلف في تعريفه مستنسخ

406. لرفع حكم بدليل شرعي عنه تأخر وحكم شرعي

407. عند انتهاء بطريق شرعي إذا تأخر فقل بالشرع

408. فالأول التعريف لابن الحاجبْ والثاني للبيضاوي قول لازبْ

409. وقَبْلَ ما تَمَكُّنٍ من فعلِ صلاتنا خمسبن ذا من قبلِ

410. مثاله يدخل لابن الحاجب فقدمن تعريفه للحاجب

411. وشرط رفع الحكم أن لا يمكنا ترجيح أو جمع كشرب قائما

412. أمكن جمعه على التنزيه تحمله والظاهري ينفيه

413. وشرط آخر وجود فصل بين الدليلين تراخ أصل

414. إضافة المصدر للمفعول في رفع حكم مفضيا للقول

415. لا ناسخا ينسخ إلا الله حقيقة لا فاعلا سواه

416. عرفه في النحو سيبويه جاز مجازا غيره لديه

417. لا يقع النسخ على المأمور للأمر قد وقع في المشهور

418. لا تفعلنَّ تنسخ المفروضا إلى محرم يكن منقوضا

419. إن خفت الصيغة فانقلنه للمستحب خفَّفنَّ منه

420. ونسخ تحريم إلى الوجوب كراهة بخفة المطلوب

421. وافعل لدى مكروه أو سنون نسخهما إلى وجوب ذين

422. لا تفعلن تنسخ للتحريم إباحة إن خف بالتسليم

423. والفرق بين النسخ والتخصيص قصر على فرد أو التخصيص

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير