ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:34 ص]ـ
424. والنسخ بالكتاب أو بالسنةِ لاحس لا عرف بلا عقليةِ
425. وعكسه التخصيص بالجميع يكون سائغا لدى الجميع
426. مثاله "اَلْ" في المطلقاتِ تستغرقنّ كلما الحالات
427. فخصص القرآن منها اليائسةْ وغير مدخول بها فبائسةْ
428. وسنة تخصص المسروقَ بربع دينار لقطع يوقَ
429. وخصصن بالعقل ذات الله قي قوله شيء بلا تناهي
430. و"أوتيت من كل شيء" حسا بالعرف ذات أربع لا إنسا
431. والنسخ في القرآن لفظ حكمُ لفظ فقط حكم فقط يُؤَمُّ
432. والخلف في الأخير بعضهم جمع والشيخ رجح في سفره جمع
433. وعدها اثنتان مع عشرين آياته بجمعه يفتينا
434. مثالها "فأينما تولوا" "فول وجهك" بنسخ قول
435. والجمع بالرد على اليهود أو للنجاشي أو لنفل العود
436. وصية لـ"الأقربين" نسخت بـ"لا وصيةَ" حديثه ثبت
437. ومثله بآية الميراث والجمع أوص خارج الميراث
438. وعدة لمن توفي بعلها في بيتها لسنة تكملها
439. فاحشة سحاق يأتيان لوطية وغاية للزاني
440. في آية التحريض قل عزيمة أو رخصة للضعف بالقرينة
441. رسولنا لمؤمن يقرُّ بفعله أو قوله يُسرُّ
442. لماعز إقراره بالقول والفعل دف ضربه بصول
443. تقريره يعود للإباحةِ في عادة وليس في العبادةِ
444. وسنة تؤكد القرآنَ أو تستقل أو له تبيانَ
445. لمجمل ومطلق عموم مبينا مخصصا يروم
446. مقيدا كقتل أو سرقة مخصصا نكاحه للعمة
447. والرهن في الحضر والأهلية من حمر تحرم لا الوحشية
448. صحابة النبي منهم شرَطا على الحديث شاهدا محققا
449. مثاله حديث حظ الجدة من الميراث جاء مع مغيرة
450. شهده محمد بن مسلمة لدى الخليفة بسدس أعلمه
451. وحكم الاستئذان ثم الوارثة من زوجها من دية هل وارثة
452. ومنهمُ يستحلف الرواةَ مثل أبي الحسن لا الهداةَ
453. كقوله حدثني الصديقُ مكتفيا قد صدق الرفيقُ
454. وحبر الأمة حديثا تركا بنقله وفهمه وقد زكى
455. كذاك أسماءٌ لحين غسلتْ خليفة عن حكمها قد سألت
456. من قال بالغسل فالاستحباب كذا النشاط قصده صواب
457. مذاهبٌ أربعةٌ في السنةِ أشدهم شرطا أبو حنيفةِ
458. في خبر الآحاد لا يخالفُ عموم قرآن وبلوى واصفُ
459. عمل راويه فلا يناقضُ قاعدة راويه حبر رائضُ
460. وأحمد بصحة الإسناد والشافعي مع اتصال بادِ
461. ومالك موافق لعملِ أهل المدينة بجمع أحفل
462. ومرسل أعم في الإطلاق لدى الأصوليين باتفاق
463. وهو حجة لدى الثلاثة للشافعي من مرسل الصحابة
464. مع شروط يسندنه راوي عن الذي أرسله والراو ي
465. يعضده وقصده الصحابِي يروي عن الثقات والأصحاب
466. مثل الرواية عن المسيِّب مرسلة سعيدُ لا تسيِّب
467. إجماعهم في اللغة اتفاق كذاك عزم ضده الفراق
468. من واحد عزم والاتفاق يبدأ باثنين بذا افتراق
469. إن يتفق مجتهدونا في زمن بعد نبينا على قول سنن
470. واعتمدوا لقولهم بأصل فهو دليل راجح بالعقل
471. ولا تقل بقولة النظام أو ظاهرية وباعتصام
472. بقول جمهور أخذت أصلا بصحة الإجماع قولا فصلا
473. ثم القياس لغة تقدير أو المساواة إذا تمير
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ
474. ولابن حاجب في الاصطلاح أصل يساوي الفرع من صحاح
475. في علة حكمهما سواء لدى البيضاويِّ فلا سواء
476. أثبت لمعلوم بمثل حكم معلوم آخر إذا في الحكم
477. علته تشاركا عن مجتهد كمثل خمر ونبيذ محتدد
478. وعلة جالبة للحكم من شارع خطابه بالفهم
479. والأصل بالإجماع أو بالنص والفرع بالقياس أو بالقص
480. وقسمة القياس للقطعي ظني أو مساو أو جلي
481. كذاك أدنى وبذي الدلالةِ والشبَه الخفي أو للعلةِ
482. عزيمة قصد وليس تقصر على الإيجاب وحده تنتشر
483. وهي حكم ثابت لوفر دليل أو خلافه لعذر
484. موافق الدليل مثل الشرب خلافه ابتلاؤنا بالكتب
485. ورخصة حكم ثبت بخلاف دليله لعذره والاتصاف
486. بكضرورة وقوع الحرج كميتة بسفر لا تحرَج
487. وربنا ينزع منها الضررَ كنار إبراهيم بردا صيَّرَ
488. وجوبها لنجدة الحياةِ لنفسه ينقذ من ممات
489. أنواعها إيجاب استحباب إباحة خلاف الاولى عاب
490. لمفطر في رمضان يقدر إباحة لسَلَم ويُقصِر
491. والعز والعلائي يحصران في سبعة لرخصة الديان
492. تغيير إسقاط وبالتنقيص قدم وأخر أبدلن ترخيص
493. والاستحسان وهو الخفي من القياس فضله جلي
¥