[الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع]
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 07:32 م]ـ
من المسائل الأصولية التي تمس الحاجة إليها في كل زمان مسألة الاعتداد بخلاف المجتهد المبتدع، فمازال لطوائف المبتدعة اجتهادات فقهية تتلقفها أفئدة من في قبله ميل لهم من أهل السنة والجماعة، بذريعة أن الاختلاف رحمة ولو كان مع أهل البدع!!
فهل لآرائهم اعتداد واعتبار؟ أم أن محلها اللائق هو الترك والإهدار؟
في هذا التحرير تفصيل لأقوال الأصوليين والفقهاء في المسألة، وبيان للقول الراجح فيها.
وقد اخترت مسألة: (هل ينعقد الإجماع بمخالفتهم؟) لأنها من أهم المعالم الدالة على الاعتداد بأقوالهم أو عدمه.
ونمهد للمسألة بتحرير موجز للخلاف فنقول:
اتفق العلماء على أن الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1) إذا كانت بدعته مكفرة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)، فلا يعتد بخلافه ولا يؤنس بوفاقه، لأنه ليس من الأمة المعصومة عن الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)، واختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة، وسيكون تناولنا لهذا الموضوع في محورين هما:
المحور الأول: مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
المحور الثاني:القول الراجح.
ونفصل فيما يلي:
المحور الأول: مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
اختلف العلماء حول انعقاد الإجماع بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة على أقوال أربعة:
القول الأول: يعتبر قول المجتهد المبتدع، فلا ينعقد الإجماع بمخالفته.
وذهب إلى هذا القول الآمدي [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4) والغزالي [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5) والهندي [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6) وظاهر كلام ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي كما قال الزركشي [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7).
وأهم حججهم التي استدلوا بها هي:
1) المجتهد صاحب البدعة غير المكفرة مسلم داخل في مفهمو الأمة المعصومة، وهو من أهل الحل والعقد، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8).
2) غاية الأمر في المجتهد المبتدع أنه فاسق، والفسق لا يؤثر في أهلية الاجتهاد [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9).
3) إخبار المبتدع عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب ولم تكن هناك قرائن تدل على كذبه فيما أخبر به عن نفسه [10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10).
4) صدق المجتهد المبتدع ممكن، والأصل عدم الإجماع، فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع [11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11).
القول الثاني: لا يعتد بخلاف المجتهد المبتدع، وينعقد الإجماع مع مخالفته.
وإلى هذا القول ذهب الجصاص من الحنفية [12] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)، وأبو منصور البغدادي الذي الذي نسب هذا القول إلى عموم أهل السنة حيث قال: "قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية، والخوارج، والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام، هكذا روى أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي، وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث." [13] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13)، وممن اختار هذا القول ابو بكر الرازي [14] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)، والقاضي أبو يعلى [15] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15).
ومن أهم الحجج التي اعتمدوا عليها:
¥